على محلّ الوفاق ، وللتعليل ( 1 ) بأنه في مقابل الحبوة .
( وقيل : يجب ) القضاء ( على الولي ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ) من مراتب الإرث حتّى الزوجين ( 4 ) ، والمعتق ( 5 ) ، وضامن الجريرة ، ويقدّم الأكبر من
شرح
( 1 ) وهذا هو الدليل الثاني على عدم جريان الحكم بغير الأولاد الذكور ، وهو أنّ وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر إنّما هو في مقابل الحبوة ، فإذا لم يستحقّ على الحبوة فلا يجب عليه القضاء .
الحبوة : هي لغة بمعنى العطية ، وفي اصطلاح الفقهاء أنّ الحبوة عبارة عن أشياء معيّنة من مال الأب تختصّ للولد الذكر الأكبر بلا نقص من إرثه عن سائر الأموال .
فقال البعض : إنّها عبارة عن أربعة أشياء : الخاتم ، والقرآن ، والثوب ، والسيف .
وقال آخر : جميع كتب الميّت ، وهكذا سلاحه . وأقوال أخر أيضا في الحبوة ، فمن أراد التفصيل فليراجع باب الإرث .
( 2 ) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب قضاء الصوم عن الميّت على الوارث مطلقا .
( 3 ) سببا كان الوارث مثل الزوج والزوجة ، أو نسبا مثل سائر أولياء الإرث من حيث النسب .
( 4 ) بمعنى أنّ الزوج يجب عليه الصوم الفائت عن زوجته ، وكذلك الزوجة تصوم الفائت عن زوجها .
( 5 ) قد يأتي التوضيح في خصوص المعتق في باب الإرث ، وهو الذي أعتق شخصا فمات المعتق - بالفتح - ولم يبق له وارث أصلا فيرث عنه المعتق - بالكسر - وهو المرتبة الثانية من مراتب الإرث من حيث السبب .
مراتب الإرث من حيث السبب : فإنّ الإرث من حيث السبب له أربع مراتب ، الأولى : الزوجية . الثانية : العتق . الثالثة : ضمان الجريرة . الرابعة : الولاية .
والمراد من « ضمان الجريرة » هو العقد الخاصّ الذي يجري بين شخصين لا وارث لهما ولم يعلم نسبهما ، فمن آثاره إرث كلّ منهما عن الآخر .
مراتب الإرث من حيث النسب : فإنّ مراتب الإرث من حيث النسب ثلاث ،