ذكورهم ( 1 ) فالأكبر ثمّ الإناث ( 2 ) ، واختاره ( 3 ) في الدروس ، ولا ريب أنه ( 4 ) أحوط ( 5 ) ، ولو مات المريض ( 6 ) قبل التمكّن من القضاء سقط .
( وفي القضاء عن المسافر ) لما فاته ( 7 ) منه بسبب السفر ( خلاف ، أقربه )
شرح
الأولى : الآباء والأولاد . الثانية : الإخوة والأجداد . الثالثة : الأعمام والأخوال .
فعلى القول المنقول يجب قضاء الصوم الفائت عن الميّت على من ورثه بأيّ مرتبة كان ، نسبا أو سببا .
( 1 ) وعلى القول المنقول يجب القضاء على أكبر الذكور من كلّ طبقة فالأكبر ، مثلا إذا كان للميّت أخ أكبر أو عمّ أكبر أو خال أكبر فيجب عليهم .
( 2 ) يعني لو لم يكن ذكور في طبقة من طبقات الإرث فحينئذ يجب على أكبر الإناث من الورّاث ، وهكذا .
( 3 ) فإنّ المصنّف قدّس سرّه اختار القول المنقول في كتابه الدروس .
( 4 ) هذا من الشارح رحمه اللّه بأنّ القول بوجوب القضاء على سائر الورّاث الموجودين في طبقة من طبقات الإرث يطابق الاحتياط .
( 5 ) وجه كون القول المنقول مطابقا للاحتياط هو التعبير بلفظ « الولي » في بعض الروايات الشامل لكلّ وارث من طبقات الإرث ، فمنها الخبر المنقول في الوسائل :
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟
فقال : لا ، إلّا الرجال . ( الوسائل : ج 7 ص 241 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ) .
ومنها : عن حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلّا الرجال . ( المصدر السابق : ح 6 ) .
( 6 ) من شرائط وجوب قضاء الصوم الفائت عن الأب على الولد عدم تمكّن الأب من القضاء بعد إمكانه أولا ، فلو مات بالمرض الموجب لإفطاره فلا يجب على الولي حينئذ .
( 7 ) الضمير في « فاته » يرجع إلى المسافر ، والضمير في « منه » يرجع إلى الصوم .