تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
معه ( 1 ) في شهر رمضان ( 2 ) ( إلى رمضان ( 3 ) آخر فلا قضاء ) لما ( 4 ) أفطره ، ( ويفدي عن كلّ يوم بمدّ ( 5 ) ) من طعام في المشهور ( 6 ) والمروي ( 7 ) ، وقيل : ( 8 ) القضاء لا غير ، وقيل : ( 9 ) بالجمع ، وهما نادران ( 10 ) ، وعلى المشهور ( 11 ) لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين ، ولا فرق بين رمضان
شرح
( 1 ) أي أفطر بسبب المرض الذي استمرّ من شهر رمضان الماضي إلى شهر رمضان القابل . ( 2 ) ظرف بقوله « أفطر معه » . ( 3 ) الجارّ متعلّق بقوله « استمرّ المرض » . ( 4 ) أي لا يجب قضاء الصوم الذي أفطره بسبب المرض المستمرّ إلى رمضان آخر . ( 5 ) المدّ - بضمّ الميم وتشديد الدال - هو مقدار ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريبا . ويسمّى بالفارسي « چارك » ، وهو عبارة في الفارسي أيضا 10 سير ، وكلّ سير فارسي مقدار 16 مثقالا شرعيا ، أو 70 غراما ، فعلى هذا يكون المدّ 160 مثقالا شرعيا ، أو 750 غراما . ( 6 ) وفي مقابل المشهور قولان آخران ، وهما القول بوجوب القضاء فقط . والثاني : القول بوجوب الجمع بين القضاء والفدية كما يشير إليهما الشارح رحمه اللّه . ( 7 ) والمراد من « المروي » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين . ( الوسائل : ج 7 ص 152 ب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ) . ( 8 ) هذا هو القول الأول في مقابل المشهور ، بأنّ من استمرّ مرضه من رمضان إلى رمضان آخر لا يجب عليه إلّا القضاء فقط لا غير . ( 9 ) وهذا هو القول الثاني في مقابل المشهور ، وهو القول بالجمع بين القضاء والفدية . ( 10 ) أي القولان المذكوران في مقابل المشهور نادران لا يعتنى بهما . ( 11 ) يعني بناء على القول المشهور بوجوب الفدية لا القضاء ، فإذا وجبت الفدية