تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أم عارضيا ( 1 ) كوطء الزوجة في الحيض وماله ( 2 ) النجس ( فثلاث ( 3 ) كفّارات ) وهي أفراد المخيّرة ( 4 ) سابقا مجتمعة على أجود ( 5 ) القولين ، للرواية الصحيحة ( 6 ) عن الرضا عليه السلام ، وقيل :
شرح
الأقوال في النخامة : لا يخفى أنّ في بطلان الصوم ببلع النخامة ثلاثة أقوال : 1 - عدم بطلان الصوم بالنخامة إلّا أن تخرج من الفم ، ففيه إذا بلعها يفسد الصوم . 2 - بطلان الصوم بعد وصولها إلى فضاء الفم ، فلو بلعها قبل الوصول إلى الفم لا يفسد الصوم ، كما عن المصنّف والشارح رحمهما اللّه . 3 - بطلان الصوم ببلع النخامة متعمّدا ولو لم تصل إلى الفم ، وعدم البطلان لو بلعها بلا عمد . وهذه الأقوال في خصوص الصائم ، والحرمة إنّما لإفساده الصوم . لكنّ بلع النخامة لغير الصائم هل هو محرّم أم لا ؟ قال بعض الفقهاء بحرمة النخامة لغير الصائم ، لأنها من قبيل الخبائث التي دلّ القرآن على حرمتها في قوله تعالى( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ). ( الأعراف : 157 ) . والمراد من الخبائث كل ما يتنفّر الطبع عنه . ( 1 ) عطف على قوله « أصليا كان » يعني أنّ المحرّم العارضي هو الذي ليس حراما بالذات ، بل عرض للحرمة ، كالأمثلة المذكورة في حكم المحرّم العرضي . ( 2 ) أي مثل ماله إذا كان نجسا ، مثل الحنطة المملوكة له إذا تنجّست تعرّض للحرمة فلا يجوز أكلها إلّا بالتطهير . ( 3 ) جواب قوله « ولو أفطر على محرّم » . ( 4 ) يعني أنّ المراد من قوله « ثلاث كفّارات » هو الكفّارات الثلاث التي قدّمت في خصوص المفطر بالحلال . وقوله « مجتمعة » حال من الأفراد المخيّرة . ( 5 ) في مقابل قول بوجوب أحد منها في قوله « وقيل : واحدة » . ( 6 ) والرواية الصحيحة هي المنقولة في الوسائل :