واحدة ( 1 ) كغيره ( 2 ) ، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص ( 3 ) ، وتقييدها ( 4 ) بغيره طريق الجمع .
[ الثالثة : لو استمرّ المرض الذي أفطر معه ]
الثالثة : ( 5 ) ( لو استمرّ المرض ) الذي أفطر
شرح
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول اللّه ، قد روي عن آبائك عليهما السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال عليه السلام : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه . ( الوسائل ج 7 ص 35 ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ) .
( 1 ) يعني وقيل بالإفطار بالمحرّم كفّارة واحدة أيضا .
( 2 ) الضمير في « كغيره » يرجع إلى المحرّم يعني كما أنّ الكفّارة في غير المحرّم واحدة .
( 3 ) المراد من « النصوص » هو الأخبار الواردة في خصوص الإفطار مطلقا ، فإنّ فيه كفّارة واحدة كما في الوسائل :
عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا ، قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم .
( الوسائل : ج 7 ص 32 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 13 ) .
وفيه عن سماعة أيضا قال : سألته عن رجل لزق بأهله في شهر رمضان فأنزل ، قال عليه السلام : عليه إطعام ستين مسكينا مدّ لكلّ مسكين . ( المصدر السابق : ح 12 ) .
( 4 ) الضمير في « تقييدها » يرجع إلى النصوص المطلقة . والضمير في « بغيره » يرجع إلى المحرّم . يعني أنّ النصوص المطلقة تقيّد بروايات دالّة على وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم ، مثل صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي المذكورة آنفا . وحمل المطلق على المقيّد من طرق الجمع .
استمرار المرض إلى شهر رمضان آخر
( 5 ) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها في أول الفصل .