تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( على محرّم ) ( 1 ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) ( 2 ) أصليا كان تحريمه كالزنا ( 3 ) والاستمناء ( 4 ) وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ( 5 ) ونخامة ( 6 ) الرأس إذا صارت في الفم ( 7 ) ،
شرح
التذكرة وعن المفيد والشيخ وابن الجنيد والصدوقين والسيّد المرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج وابن إدريس رحمهم اللّه لكن ظاهر كلام ابن أبي عقيل رحمه اللّه هو التخيير بين الثلاث . واستند المشهور في القول بالتخيير بين الكفّارات الثلاث لمن أفطر صوم رمضان عمدا بروايات منقولة في الوسائل : منها : عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال عليه السلام : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق . ( الوسائل : ج 7 ص 28 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ) . ومنها : عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا ، قال عليه السلام : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم . ( المصدر السابق : ح 13 ) . ( 1 ) يعني لو أفطر الصائم بمفطر محرّم عليه ، الجملة شرطية يأتي جوابها بقوله « فثلاث كفّارات » . ( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة لما يفصّله من المحرّمات الأصلية والعرضية . ( 3 ) فإن الزنا وما بعده من المذكورات مثال للمحرّم الأصلي . ( 4 ) قد أوضحنا معنى الاستمناء في ص 174 . ( 5 ) هذا أيضا مثال آخر للمحرّم الأصلي ، فإنّ غبار شيء يحرم أكله ، مثل غبار لتراب محرّم بالذات . ( 6 ) النخامة - بضمّ النون - : ما يدفعه الإنسان من صدره أو أنفه . ( المنجد ) . ( 7 ) يعني أنّ حرمة بلع النخامة إنما هو إذا خرج إلى فضاء الفم ، فلو لم تصل إليه بل رجع ولم يبلغ الحلق فلا كلام في عدم حرمة بلعه .