تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( عتق رقبة ( 1 ) ، أو صيام شهرين ( 2 ) متتابعين ( 3 ) ، أو إطعام ستين مسكينا ) ، وقيل : هي ( 4 ) مرتّبة بين الخصال ( 5 ) الثلاث ، والأول ( 6 ) أشهر . ( ولو أفطر )
شرح
ب : كون كفّارة إفطار صوم النذر المعيّن مثل كفّارة خلف اليمين ، بأنه يتخيّر ابتداء بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، وعند العجز يتعيّن عليه صوم ثلاثة أيّام . ج : لو كان متعلّق النذر صوما فكفّارة الخلف هي مثل كفّارة إفطار صوم شهر رمضان ، وفي غيره تكون كفّارة خلف النذر ككفّارة حنث اليمين . د : كفّارة خلف النذر هي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان عند القدرة والاستطاعة ، وإلّا تجب عليه كفّارة حنث اليمين . ه‍ : كون كفّارة الخلف مثل كفّارة الظهار ، وهي الخصال الثلاث مع رعاية الترتيب ، بمعنى أنه يجب عليه عتق رقبة أولا ، فلو عجز عنه يجب عليه صوم شهرين ، ولو عجز عنه أيضا وجب عليه إطعام ستين مسكينا . ( 1 ) الرقبة - بفتح الراء والقاف - : العبد المملوك تسمية للكلّ بأشرف أجزائه . ( المنجد ) . ( 2 ) هذا هو الثاني من أقسام الكفّارة على المفطر في شهر رمضان . ( 3 ) بأن يتّصل الشهران ، بأن يصوم أحدا وثلاثين يوما ، فلو لم يتّصل بعد ذلك فلا مانع . والمفهوم من عبارة المصنّف بإتيانه « أو » هو التخيير بين المذكورات . ( 4 ) الضمير يرجع إلى الكفّارة . يعني قال بعض الفقهاء بأنّ كفّارة إفطار الصوم هي مرتّبة ، بمعنى أنه يجب على المفطر عتق رقبة أولا ، فلو عجز عنه يجب عليه صيام شهرين ، ولو عجز عنه أيضا يجب عليه إطعام ستين مسكينا . ( 5 ) الخصال - بكسر الخاء - جمع مفرده : الخصلة - بفتح الخاء - : الخلّة ، فضيلة كانت أو رذيلة ، وقد غلبت على الفضيلة . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا الكفّارات الثلاث المذكورة . ( 6 ) أي التخيير بين المذكورات قول مشهور بين الفقهاء ، كما عن العلّامة في كتابه
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 276 | قدرت الله وجداني فخر