( صام ثلاثة أيّام ) . ويجب المضيّ فيه ( 1 ) مع إفساده ، والظاهر تكرّرها ( 2 ) بتكرّر السبب ( 3 ) كأصله ( 4 ) .
[ الثانية : الكفّارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد ]
الثانية : ( 5 ) ( الكفّارة ( 6 ) في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد ) في أصحّ الأقوال فيهما ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا بيان لحكم آخر ، وهو أنه إذا بطل صوم القضاء بعد الظهر فيجب عليه الإمساك بعد الإبطال أيضا ، لا أنه يجوز ارتكاب المفطرات بعد إبطاله .
( 2 ) الضمير في قوله « تكرّرها » يرجع إلى الكفّارة . يعني أنّ ظاهر الأدلّة تكرّر الكفّارة بتكرّر الارتكاب للمفطرات . فإذا أبطل صوم القضاء بعد الزوال بالأكل فيجب عليه إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام ، وإذا ارتكب الجماع بعد الأكل فيجب عليه كفّارة أخرى بارتكابه ، وهكذا .
( 3 ) المراد من « السبب » هو المفطر الموجب للكفّارة .
( 4 ) يعني كما أنّ الكفّارة تتكرّر في نفس صوم شهر رمضان إذا تكرّر المفطر كذلك في قضائه . وقد مرّت الإشارة بتكرار الكفّارة بتكرّر المفطر في صوم رمضان في ص 204 بقوله « وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا أو تغاير الجنس » .
كفّارة شهر رمضان
( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها رحمه اللّه في أول الفصل
( 6 ) قوله « الكفّارة . . . الخ » مبتدأ ، وخبره قوله « عتق رقبة . . . الخ » .
( 7 ) ضمير التثنية يرجع إلى النذر والعهد . يعني أنّ وجوب كفّارة إفطار صوم شهر رمضان في إفطار صوم النذر والعهد على أصحّ الأقوال .
الأقوال في كفّارة إفطار صوم النذر المعيّن : ألف : كون كفّارة النذر المعيّن مثل كفّارة إفطار صوم شهر رمضان في التخيير بين الخصال الثلاث .