لاشتراكهما ( 1 ) في المعنى إن لم يكن ( 2 ) أولى ، ونسب المصنّف القول إلى الشهرة ( 3 ) دون القوّة ( 4 ) ، وما في معناها ( 5 ) إيذانا بذلك ( 6 ) ، فقد ردّه ( 7 ) ابن إدريس والمحقّق لهذا ( 8 ) أو لغيره ( 9 ) .
( ويتخيّر قاضي ) ( 10 ) شهر ( رمضان ) بين البقاء عليه ( 11 ) والإفطار ( ما بينه ) الضمير ( 12 ) يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلّف
شرح
( 1 ) الضمير في « اشتراكهما » يرجع إلى الجميع والأبعاض . يعني لاشتراك كليهما في معنى الصوم .
( 2 ) فاعل قوله « يكن » مستتر يرجع إلى الأبعاض .
( 3 ) في قوله « قضى الصلاة والصوم في الأشهر » .
( 4 ) بأنّ المصنّف لم يقل « على الأقوى » .
( 5 ) أي في معنى القوّة بأن يقول « على الأظهر » .
( 6 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو الإشكال المذكور من التهافت بين الحكمين .
( 7 ) يعني أنّ ابن إدريس والمحقّق رحمهما اللّه ردّا القول بوجوب قضاء الصوم لناسي غسل الجنابة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو إشكال التهافت .
( 9 ) يعني أنّ ابن إدريس والمحقّق رحمهما اللّه ردّا القول بوجوب قضاء الصوم ، بأنّ عدم الجنابة إنّما هو شرط ذكريّ لا واقعيّ ، وأيضا أنّ دليل وجوب القضاء هو صحيحة الحلبي ، وهو خبر الواحد ، ولا يعمل ابن إدريس رحمه اللّه بخبر الواحد لعدم حجّيته على نظره .
حكم صوم القضاء
( 10 ) يعني أنّ الذي يقضي صوم رمضان يتخيّر بين أدائه الصوم إلى الغروب وبين أن يفطر قبل الظهر ، ولا يجوز له الإفطار بعد الظهر للمنع عنه ، وهذا التخيير في صورة كون وقت القضاء موسّعا .
( 11 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الصوم .
( 12 ) أي الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الزمان الذي كان المكلّف مخيّرا فيه بين أن