دين ( 1 ) أو عدّة ( 2 ) أو مدّة ظهار ( 3 ) ونحوه ( 4 ) . نعم يثبت هلال شوّال بمضيّ ثلاثين يوما منه ( 5 ) تبعا وإن لم يثبت ( 6 ) أصالة بشهادته .
[ لا يشترط الخمسون مع الصحو ]
( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ( 7 ) ) كما ذهب إليه
شرح
يعني يجب الصوم به ، لكن لا يثبت به سائر المسائل الآتية ، مثل كون شهر رمضان آخر مدّة دين وغيره .
( 1 ) كما إذا جعل آخر مدّة دين أول شهر رمضان فلا يثبت بشهادة العادل الواحد .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على « دين » . مثل كون آخر مدّة امرأة مطلقة أول شهر رمضان فبشهادة الواحد لا يثبت .
( 3 ) الظهار : هو عنوان من العناوين المحرّمة للزوجة ، وكأنّه طلاق مؤقّت يزول بتمام مدّته ، وكان في الجاهلية طلاقا ، لكن ذكر له في الشرع شرائط لو لم تحصل فيه لا يؤثّر حكما شرعيا . وسيأتي من الشارح رحمه اللّه في باب الظهار بأنه تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبدا بنسب أو رضاع .
كيفيّته : أنت عليّ كظهر امّي ، أو أختي ، أو بنتي . والآية في خصوص الظهار ذكرت في قوله تعالى :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. ( المجادلة : 2 ) .
فإذا قال الزوج لزوجته : أنت عليّ كظهر امّي إلى أول شهر رمضان فتحرم عليه إلى أول الشهر ، لكن لا يثبت الأول بشهادة العادل الواحد .
( 4 ) مثل الإيلاء ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة في مدّة آخرها أول شهر رمضان فلا يثبت انتهاء الأجل منها بشهادة العادل الواحد .
( 5 ) فإذا شهد الواحد بأول شهر رمضان ومضي منه ثلاثون يوما يثبت أول شهر شوّال بالتبع ، لا بالأصالة .
( 6 ) فاعل قوله « يثبت » مستتر يرجع إلى شوّال . يعني وإن لم يثبت شوّال بشهادة العادل الواحد أصالة . إلى هنا تبيّن نظر سلّار على خلاف المشهور .
( 7 ) الصحو : من صحا يصحو صحوا وصحوّا اليوم : صفا ولم يكن فيه غيم . ( المنجد ) .