والمسلم والكافر ، ولا بين هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط ( 1 ) حكم الحاكم في حقّ من علم به ، أو سمع الشاهدين ، ( أو مضيّ ( 2 ) ثلاثين ) يوما
شرح
( 1 ) يعني إذا علم شخص بأول شهر رمضان بالرؤية أو بالشياع أو بالاستماع من الشاهدين العدلين فلا يحتاج إلى حكم الحاكم بكون اليوم أول الشهر .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « برؤية الهلال » ومعطوفها . وهذا هو الرابع من الطرق التي يثبت بها شهر رمضان ، بأن تيقّن أول شهر شعبان ومضى منه ثلاثون يوما .
هذه هي الطرق المثبتة لشهر رمضان . ولنشر هنا إلى الأدلّة التي استند إليها في الطرق المذكورة من الأخبار .
أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بالرؤية فمنها - كما في الوسائل - :
عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصم مع الناس . ( الوسائل : ج 7 ص 188 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ) .
ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر أيضا في كتابه عن أخيه [ موسى بن جعفر عليه السلام ] قال :
سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال :
إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده ، وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا . ( المصدر السابق :
ح 2 ) .
ولا يخفى أنّ الرواية الأولى في خصوص رؤية الهلال في آخر الشهر ، والرواية الثانية في خصوص رؤية الهلال في أوله . كما نبّه عليه صاحب الوسائل رحمه اللّه .
أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بشهادة عدلين فمنها - كما في الوسائل - :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا بشهادة عدلين . ( الوسائل : ج 7 ص 207 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ) .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه . ( المصدر السابق : ح 4 ) .
أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بالشياع فمنها - كما في الوسائل - :