( من شعبان لا ) بالشاهد ( الواحد ( 1 ) في أوله ) ، خلافا لسلّار رحمه اللّه ( 2 ) حيث اكتفى به ( 3 ) فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّة ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل
شرح
عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت . ( الوسائل : ج 7 ص 212 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ) .
ومنها : عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن ذلك [ أي عن هلال شهر رمضان ] فقال : لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . ( المصدر السابق : ح 3 ) .
أمّا دليل ثبوت الشهر بمضيّ الثلاثين فمنها - كما في الوسائل - :
عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في كتاب عليّ عليه السلام : صم لرؤيته ، وافطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين . ( الوسائل : ج 7 ص 184 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ) .
ومنها : عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد والثلاثين . . . الحديث . ( المصدر السابق : ح 17 ) .
( 1 ) يعني يعلم الشهر بمضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان ، بأن ثبت أول شعبان بطريق من الطرق الأربعة المذكورة ومضى منه ثلاثون يوما فيثبت شهر رمضان ، لكن لو شهد بأول شهر رمضان شاهد واحد لا يثبت به أول شهر رمضان على المشهور .
( 2 ) هو أبو يعلى سلّار ( سالار ) بن عبد العزيز الديلمي فقيه من فقهاء المذهب وتلميذ من تلامذة الشيخ المفيد والسيّد المرتضى ، من مصنّفاته كتاب المراسم العلوية .
( 3 ) أي اكتفى سلّار بالشاهد الواحد في ثبوت شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم .