الجهل ( 1 ) به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان .
[ يعلم شهر رمضان بأمور ]
[ رؤية الهلال ]
( ويعلم ) ( 2 ) شهر رمضان ( برؤية الهلال ) فيجب ( 3 ) على من رآه وإن لم يثبت ( 4 ) في حقّ غيره ،
[ شهادة عدلين أو الشياع ]
( أو شهادة )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحكم ببطلان الصومين في الفرض المذكور إنّما هو في صورة العلم برمضان ، لكن عند الجهل أو الشبهة بين كون يوم من شعبان أو رمضان فلو قصد الصوم بنية الندب في آخر شهر شعبان فبان أنه من رمضان ففيه يصحّ الصوم ويقع من رمضان ، وكذلك لو نوى صوما آخر في شهر رمضان .
والدليل على صحّة صوم يوم الشكّ هو الرواية المذكورة في الوسائل :
عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان قال : لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان .
( الوسائل : ج 7 ص 12 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 ) .
وفيه أيضا عن بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشكّ فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له . ( المصدر السابق : ح 3 ) .
علائم ثبوت شهر رمضان
( 2 ) إنّما يثبت أول شهر رمضان بأربعة طرق :
الأول : رؤية الهلال .
الثاني : إخبار العدلين بأنهما رأيا الهلال .
الثالث : الشياع الحاصل من قول جماعة يفيد قولهم الاطمئنان .
الرابع : مضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان .
وقوله « ويعلم برؤية الهلال » هو الأول من الطرق الأربعة المذكورة .
( 3 ) فاعل قوله « فيجب » مستتر يرجع إلى الصوم .
( 4 ) فاعل قوله « يثبت » مستتر يرجع إلى شهر رمضان .