يسقط بتلفها ( 1 ) بعد الحول شيء ، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنّه يسقط من الواجب ( 2 ) بحسابه ، ومنه تظهر فائدة النصابين ( 3 ) الأخيرين من الغنم على القولين ( 4 ) ، فإنّ وجوب الأربع في الأزيد ( 5 ) والأنقص ( 6 ) يختلف حكمه ( 7 ) مع تلف بعض النصاب كذلك ( 8 ) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة ( 9 ) من الثلاثمائة وواحدة جزء ( 10 ) من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) أي بتلف العدد المعفوّ .
( 2 ) يعني فيسقط من الزكاة الواجب بحسابه .
( 3 ) المراد ب « النصابين » هو القولان وإلّا فالنصاب واحد .
( 4 ) هما قول الصدوق رحمه اللّه بوجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة وواحدة ، وقول المشهور بوجوب أربع شياه فيها .
( 5 ) المراد من « الأزيد » هو العدد الأزيد ، وهو أربعمائة .
( 6 ) هو ثلاثمائة وواحدة .
( 7 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الوجوب . يعني يختلف حكم الوجوب في صورة تلف بعض النصاب .
( 8 ) أي بلا تفريط .
( 9 ) أي فبتلف الواحدة من العدد ثلاثمائة وواحدة .
( 10 ) بالرفع ، لكونه فاعلا لقوله « يسقط » . يعني يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء ، والجزء الأخير بالكسر لدخول « من » الجارّة إليه أيضا .
( 11 ) الجار والمجرور « من أربع شياه » يتعلّق بقوله « يسقط » . والمراد من « أربع شياه » هو الزكاة الخارج من العدد ثلاثمائة وواحدة على قول المشهور .
والمعنى : فبتلف واحدة من العدد ثلاثمائة وواحدة - التي هي النصاب على قول المشهور - يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من الأربع شياه التي تخرج من جهة الزكاة .