تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
مخيّر في ذلك ، سمّي بذلك لأنه ( 1 ) تبع قرنه اذنه ، أو تبع امّه في المرعى ، ( وأربعون فمسنّة ( 2 ) ) أنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث ، ولا يجزي المسنّ ، وهكذا ( 3 ) أبدا يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما ( 4 ) مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما ( 5 ) ، والثمانين بالأربعين . ويتخيّر في المائة وعشرين ( 6 ) .

[ للغنم خمسة نصب ]

( وللغنم خمسة ) نصب : ( أربعون فشاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مائتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى ) ، وقيل : ثلاث ، نظرا إلى أنه ( 7 ) آخر النصب ، وأنّ في كلّ مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت . ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا ، وأصحّها سندا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمائر في « لأنه » و « قرنه » و « اذنه » يرجع إلى البيع . ( 2 ) على وزن اسم فاعل . ( 3 ) يعني وهكذا في كلّ ثلاثين تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة بلغ ما بلغ . ( 4 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى العددين ، وهما : الأربعون والثلاثون . والضمير في « مطابقتهما » أيضا يرجع إلى العددين المذكورين . ( 5 ) فإنّ السبعين مطابق للأربعين والثلاثين . ( 6 ) فيجوز عدّ المائة والعشرين بالأربعين ثلاث مرّات ، وبالثلاثين أربع مرّات . ( 7 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى العدد ثلاثمائة وواحدة . والقائل بذلك هو الصدوق في كتابه الفقيه فإنّه قال : إنّ ذلك العدد هو آخر نصاب الغنم ، ففي آخر نصابه يحكم بالقاعدة الكلّية ، وهي في كلّ مائة شاة . ( 8 ) أي أصحّ الروايات من حيث السند ما دلّ على قول الصدوق رحمه اللّه ، وهو المنقول في الوسائل : عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم