وأجودهما التحقّق ( 1 ) لتعليق الحكم على الاسم ( 2 ) لا على الحكمة ، وإن كانت ( 3 ) مناسبة .
وكذا ( 4 ) يشترط فيها ( 5 ) أن لا تكون عوامل عرفا ، ولو في بعض الحول ( 6 ) وإن كانت سائمة ، وكان عليه ( 7 ) أن يذكره .
( والحول ) ويحصل هنا ( 8 ) ( بمضيّ أحد عشر شهرا هلالية ) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل ( 9 ) .
شرح
دليل كون هذه الأنعام سائمة فتجب الزكاة فيها ، لأنّ الحكمة في عدم وجوب الزكاة في المعلوفة للمالك تضرّره من علف الأنعام ، والحال لم يتضرّر المالك في المقام ، لأنّ العلف من مملوك الغير كان مجّانا وبلا عوض .
( 1 ) أي أجود القولين تحقّق المعلوفة . يعني يحكم في المقام بكونها معلوفة من المالك فلا زكاة .
( 2 ) المراد من « الاسم » هو كون الأنعام معلوفة وتسميتها بذلك ، والحال يصدق في المقام اسم المعلوفة عليها .
( 3 ) أي وإن كانت الحكمة تناسب المقام بأن يقال : إنّ حكمة عدم وجوب الزكاة في الأنعام كذلك لم تكن موجودة .
( 4 ) يعني كما يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام النصاب والسوم كذلك يشترط فيه كونها غير حوامل عرفا ، فلو جعل الإبل مثلا لحمل الأثقال أو الركوب فلا تجب فيها الزكاة .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأنعام .
( 6 ) يعني لو كانت الأنعام من الحوامل عرفا ولو في مدّة من السنة لا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة .
( 7 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى المصنّف . يعني وكان لازما للمصنّف رحمه اللّه أن يذكر بأنّ من شرائط وجوب الزكاة عدم كون الأنعام من العوامل أيضا .
( 8 ) المشار إليه في « هنا » هو وجوب الزكاة .
( 9 ) فاعل قوله « يكمل » مستتر يرجع إلى الشهر الثاني عشر .