ما دلّ على الثاني ( 1 ) ، وأشهرها ( 2 ) بين الأصحاب ما دلّ على الأول ( 3 ) .
( ثمّ ) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا ( في كلّ مائة شاة ) وفيه ( 4 ) إجمال كما
شرح
شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة . ( الوسائل : ج 6 ص 78 ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ) . فإنّ الرواية تدلّ على وجوب ثلاث شياه إذا بلغت ثلاثمائة وزادت عليها .
( 1 ) المراد من الثاني هو وجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة وواحدة .
( 2 ) أي أشهر الروايات بين الأصحاب يدلّ على القول المشهور ، وهو وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة . والرواية المستندة للمشهور هي المنقولة في الوسائل :
عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء .
وقالا : كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ( المصدر السابق : ح 1 ) .
فهذه الرواية كما ترى لا يجوز أن تكون في مقابل محمّد بن قيس التي استندها الصدوق رحمه اللّه .
( 3 ) المراد من « الأول » هو الحكم بوجوب أربع شياه إذا بلغ العدد ثلاثمائة وواحدة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كلام المصنّف ، فإنّ فيه إجمال لأنه قال « ثمّ