رمضان ( 1 ) إلحاقا للتعيين العرضي ( 2 ) بالأصلي ( 3 ) ، لاشتراكهما ( 4 ) في حكم الشارع به ، ورجّحه ( 5 ) في البيان ، وألحق ( 6 ) به الندب المعيّن كأيّام البيض ( 7 ) ، وفي بعض
شرح
( 1 ) فلا يحتاج إلى التعيين في نيته ، كما في نية صوم شهر رمضان لا يحتاج إلى قصد التعيين ، لانحصار كليهما للصوم الواجب .
( 2 ) التعيين العرضي هو بالنذر .
( 3 ) التعيين الأصلي هو بأصل حكم الشرع بوجوب الصوم في شهر رمضان .
( 4 ) أي لاشتراك العرضي والأصلي في حكم الشارع بالتعيين . والضمير في « به » يرجع إلى التعيين .
( 5 ) أي رجّح المصنّف رحمه اللّه إلحاق النذر المعيّن بشهر رمضان - في كتابه البيان - المنقول بقوله فيه : « وأجرى المرتضى رحمه اللّه النذر المعيّن مجرى رمضان ، ويلزم مثله في العهد المعيّن واليمين المعيّنة ، وأنكره الشيخ رحمه اللّه ، وهو الأولى » .
والظاهر من عبارته هو إنكاره الإلحاق لرجوع ضمير « هو أولى » إلى إنكار الشيخ رحمه اللّه ، لكنّ الشارح قدّس سرّه أبصر بمراد المصنّف رحمه اللّه لاحتمال رجوع الضمير إلى الإلحاق أيضا .
( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ألحق بصوم شهر رمضان في عدم احتياج التعيين في النية الصوم المندوب المعيّن ، ففي الموارد التي ورد الصوم المندوب فيها لا يحتاج إلى التعيين في النية .
( 7 ) مثال للصوم المندوب المعيّن . والمراد من « أيّام البيض » هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر .
وسمّيت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر .
أما العلّة التي من أجلها سمّيت هذه الأيّام الثلاثة بأيّام البيض فهي كما أورده الشيخ الصدوق رحمه اللّه في العلل :
عن زر بن حبيش قال : سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها وكيف