تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بامتدادها ( 1 ) فيه إلى الغروب ، وهو حسن ، وخيرة ( 2 ) المصنّف في الدروس .

[ المشهور الاكتفاء بنية واحدة للشهر ]

( والمشهور بين القدماء ( 3 ) الاكتفاء ( 4 ) بنية واحدة للشهر ) شهر رمضان ( 5 ) ، ( وادّعى المرتضى في ) المسائل ( الرسيّة ( 6 ) فيه الإجماع ) وكذا ادّعاه ( 7 ) الشيخ ، ووافقهم من المتأخّرين المحقّق في
شرح
( 1 ) أي بامتداد نية صوم النافلة إلى الغروب ، فلو لم يحصل المفطر إلى قرب الغروب يجوز له نية صوم النفل . ( 2 ) خبر « هو » . يعني أنّ القول المذكور مختار المصنّف في كتابه الدروس . ( 3 ) المراد من « القدماء » هو الفقهاء الذين كانوا قبل زمان الشيخ رحمه اللّه ، أو قبل زمان العلّامة الحلّي والمحقّق الأول رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين . ( 4 ) قوله « الاكتفاء » خبر لقوله « والمشهور » . يعني أنّ فتوى المشهور هو جواز الاكتفاء بنية واحدة لتمام الشهر بأن ينوي أول الشهر صومه . ( 5 ) رمضان : الشهر التاسع من الشهور القمرية بين شعبان وشوال ، جمعه : رمضانات ورماضين . ( المنجد ) . وهو غير منصرف يمكن أخذه من أرمض الشيء : أحرقه ، لأنّ صوم الشهر يحرق الذنوب . أو من أرمض الحرّ القوم : اشتدّ عليهم فآذاهم ، لأنّ صوم الشهر يشدّ على المكلّفين لكنّهم يصبرون للكلفة والمشقّة ويستعينون باللّه تعالى . ( 6 ) يعني أنّ السيّد المرتضى رحمه اللّه ادّعى الإجماع بكفاية نية واحدة لمجموع أشهر في المسائل الرسيّة . من حواشي الكتاب : الرسّ : اسم موضع كتب فيه المرتضى رحمه اللّه هذه الرسالة ، وباعثه أنّ أهل الرسّ وقع لهم بعض الشبهات فجاءوا إلى خدمته وعرضوا عليه ، فكتب هذه الرسالة في دفع شبهاتهم . يحتمل كون الرسّ اسما للنهر المعروف بين إيران وآذربايجان المغصوب من قبل ما يسمّى بالاتحاد السوفياتي سابقا . ( 7 ) الضمير في « ادّعاه » يرجع إلى الإجماع ، فإنّ الشيخ الطوسي رحمه اللّه أيضا ادّعى الإجماع في خصوص كفاية نية واحدة لشهر رمضان .