يصلح ( 1 ) للتخصيص .
[ يمرّن الصبي والصبية لسبع ]
( ويمرّن ( 2 ) الصبي ) وكذا الصبية على الصوم ( لسبع ) ( 3 ) ليعتاده فلا يثقل
شرح
الرواية المنقولة في الوسائل :
عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : هذا واحد إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت . ( الوسائل : ج 7 ص 130 ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ) .
ومنها : عن سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : وليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ومنها : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه .
( المصدر السابق : ح 3 ، مجمع البيان : ج 2 ص 493 ) .
فورود النهي المستفاد من هذه الروايات هو عامّ وشامل للمورد الذي ادّعاه الصدوقان بجواز الصوم فيه ، والنهي في المقام يوجب الفساد ، ولا دليل معتبر في إخراجه عن العموم ، كما ورد الدليل باستثناء الموارد الثلاثة المذكورة .
( 1 ) أي عدم دليل يستند عليه بتخصيص عموم النهي عن الصوم في السفر في المورد المذكور . والاستناد على أصالة الجواز ممنوع بعموم النهي الوارد في الروايات المذكورة . والقياس على بدل الهدي الذي جوّزناه قياس باطل ، فلا يحكم بجواز الصوم في السفر في مورد جزاء الصيد كما قال به الصدوقان .
( 2 ) قوله « يمرّنّ » بصيغة المجهول من باب التفعيل ، مرّن الشيء : ليّنه ، ومرّن فلانا على الأمر : عوّده ودرّبه ، تمرّن : تدرّب وتعوّد . أصله مرن يمرن مرونة على الشيء وزان كتب يكتب : اعتاده ، وداومه . ( المنجد ) .
يعني يستحبّ للولي أن يمرّن ويعوّد الصبي والصبية للصوم إذا بلغا سبع سنين لتحصل لهم العادة للصوم ، ولا يكون الصوم عند بلوغهما ثقيلا .
( 3 ) اللام في قوله « لسبع » بمعنى عند ، كما في قوله تعالى( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ). ( الإسراء : 78 ) . أي عند دلوك الشمس .