تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
السبعة ( 1 ) ، ( وبدل ( 2 ) البدنة ) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض ( 3 ) من
شرح
والثالثة : في النذر المقيّد به ، كما سيأتي التوضيح فيه إن شاء اللّه تعالى . أمّا توضيح دم المتعة : فإنّ الحجّ على ثلاثة أنواع : التمتّع ، والقران ، والإفراد . فالأول هو حجّ النائين عن بلدة مكّة ، كما ستأتي شرائطه في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى ، وهو الحجّ الذي تتقدّم عمرته على حجّه ، والآخران اللذان تتأخّر عمرتهما عن حجّهما . فمن الأعمال الواجبة في حجّ التمتّع هو النحر . يعني الهدي في منى ، فلو لم يمكن الهدي للتعسّر أو التعذّر فيجب عليه صوم عشرة أيّام ، ثلاثة منها في السفر وسبعة منها في الحضر ، كما في قوله عزّ من قائل :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ). ( البقرة : 196 ) . فالمراد من « دم المتعة » في عبارة المصنّف هو صوم ثلاثة أيّام الذي يجوز للحاجّ في حال السفر . ( 1 ) كما أوضحنا بأنّ الثلاثة تجوز في السفر ، والسبعة من العشرة الواجبة بدل الهدي لا يجوز إتيانها في السفر ، بل يصومها في الحضر . ( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « دم المتعة » . البدنة - بفتح الباء والدال والنون - : الناقة ، أو البقرة المسمّنة . ( المنجد ) . هذا هو المورد الثاني من الموارد التي يجوز الصوم بها في السفر . توضيح : إنّ من أعمال الحجّ وقوف الحاجّ من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة - بكسر الحاء وفتح الجيم المشدّدة - إلى غروبه ، فلو خرج من عرفة قبل الغروب يجب عليه الفدية ، وهي ناقة قد تمّت خمسا ، كما سيأتي التفصيل في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى . فلو لم يقدر على البدنة فيجب عليه حينئذ صوم ثمانية عشر يوما . وهذا هو الصوم الذي يجوز إتيانه في السفر . ( 3 ) المفيض : من فاض يفيض فيضا في الأرض : ذهب ، وفاض السيل : كثر وسال من ضفة الوادي . ( المنجد ) . والمراد هنا هو اجتماع الناس في وادي عرفة ثمّ التفرّق منها ، كما أنّ السيل يكثر ويسيل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 219 | قدرت الله وجداني فخر