تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أربعين يخرجها ( 1 ) فيكون شرطا لا جزء ، وهو ( 2 ) الأقوى ، فتجوّز ( 3 ) هنا ( 4 ) وأطلق عدّه ( 5 ) بأحدهما . واعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما كالمائتين ( 6 ) ، وإلّا تعيّن المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة والثلاثين بهما ( 7 ) . ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما ( 8 ) عفوا مع احتمال التخيير مطلقا .

[ في البقر نصابان ]

( وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع ) وهو ابن سنة إلى سنتين ، ( أو تبيعة )
شرح
( 1 ) الضمير في « يخرجها » يرجع إلى الواحدة . ( 2 ) أي كون الواحدة شرطا أقوى . ( 3 ) وجه تجوّز المصنّف إطلاقه القاعدة بلا ذكر الشرط ، وهو الوصول إلى العدد « مائة وإحدى وعشرين » ، فلو كان ملتزما بأداء المطلب بالعبارة الغير المجازية فليقل « في كلّ خمسين حقّة وكلّ أربعين بنت لبون » إذا حصل الشرط وهو الوصول إلى عدد مائة وإحدى وعشرين ، ويحتمل وجه تجوّز المصنّف بعدم تفصيله بأنّ « في كلّ خمسين حقّة » يختصّ بما قبل العدد مائة وإحدى وعشرين ، و « كلّ أربعين بنت لبون » يختصّ بما بعد العدد مائة وإحدى وعشرين . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو إطلاق القاعدة . ( 5 ) أي أطلق عدّ المال الزكوي بالخمسين أو الأربعين . ( 6 ) فإنّ المائتين يجوز عدّها بالخمسين فتكون أربعة ( خمسين ) ، ويجوز عدّها بالأربعين فيكون خمسة ( أربعين ) . ( 7 ) يعني يعدّ ذلك بالخمسين والأربعين ، لأنّ المائة وثلاثين يعدّها بالأربعين مرّتين والخمسين مرّة واحدة . ( 8 ) مثلا أنّ عدد مائتين وستين لا يطابق أحدهما لكن لو عدّها بالخمسين تكون خمسة ( خمسين ) فيزيد عشرة وتكون معفوّا ، ولو عدّها بالأربعين تكون ستة ( أربعين ) وتبقى العشرون ، فحينئذ تحرّى أقلّهما عفوا وهو عدد ( خمسين ) مع احتمال التخيير في ذلك أيضا .