تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وإحدى وعشرين ، وإنّما الخلاف فيما زاد ( 1 ) . والحامل له ( 2 ) على الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلّا بخمسين كالمائة وما زاد عليها ( 3 ) ، ومع ذلك فيه ( 4 ) حقّتان وهو صحيح . وإنّما يتخلّف ( 5 ) في المائة وعشرين ، والمصنّف توقّف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب ( 6 ) أو شرطا ( 7 ) ، من ( 8 ) حيث اعتبارها في العدد نصّا وفتوى ، ومن ( 9 ) أنّ إيجاب بنت اللبون في كلّ
شرح
( 1 ) كما عن السيد المرتضى رحمه اللّه بأنه قال : إنّ النصاب بعد العدد إحدى وتسعين هو مائة وثلاثون لا مائة وإحدى وعشرون . ( 2 ) أي الباعث للمصنّف لإطلاق العبارة بذلك بأنه أطلق كلامه وقال بعد النصاب 91 « في كلّ خمسين حقّة وكلّ أربعين بنت لبون » كما مرّ ، والحال أنّ ذلك الإطلاق يشمل العدد 120 أيضا ، فليقال فيها بلزوم ثلاث بنات لبون ، والحال لم يقل أحد من الفقهاء بإعمال القاعدة إلّا بعد الوصول للعدد 120 . وتوقّفه في كتابه البيان في أنّ العدد « إحدى » في « مائة وإحدى وعشرين » هل هو جزء من الواجب ، يعني يجب الوصول إلى ذلك في وجوب الزكاة ؟ أم العدد المذكور شرط وخارج عن حدّ النصاب ؟ ( 3 ) أي وما زاد على المائة . ( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « وما زاد عليها » . يعني مع ذلك القاعدة تجب فيما زاد على المائة حقّتان ، ولا مانع من القول به فيه . ( 5 ) يعني يتخلّف إعمال قاعدة « في كلّ مائة حقّتان وفي كلّ أربعين بنت لبون » في خصوص المائة والعشرين . ( 6 ) فلو كان جزء من الواجب لا يجب إعمال القاعدة قبل الوصول إلى ذلك العدد . ( 7 ) فلو كان العدد المذكور شرطا فيجوز إعمال القاعدة فيما قبله . ( 8 ) هذا دليل كون العدد « إحدى » المذكور جزء للنصاب لأنها مذكورة في النصوص والفتاوى . ( 9 ) هذا دليل كون الواحدة شرطا ، لأنّ وجوب بنت لبون في كلّ أربعين يخرج العدد المذكور عن الجزئية ، بل يجعلها شرطا .