فاستحقّت ( 1 ) الحمل أو الفحل ، ( ثمّ إحدى وستون فجذعة ) بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تسقطه ، ( ثمّ ستّ وسبعون ففيها بنتا ( 2 ) لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ) وفيها ( حقّتان ، ثمّ ) إذا بلغت ( 3 ) مائة وإحدى وعشرين ف ( في كلّ خمسين حقّة ، وكلّ أربعين بنت لبون ) وفي إطلاق المصنّف الحكم بذلك ( 4 ) بعد الإحدى وتسعين نظر ( 5 ) لشموله ( 6 ) ما دون ذلك ( 7 ) ، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه ( 8 ) من النصاب ، فإنّ من جملته ( 9 ) ما لو كانت مائة وعشرين ، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، والمصنّف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ( 10 ) ذلك ، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مائة
شرح
( 1 ) فاعله تاء التأنيث الراجع إلى الحقّة . يعني هي التي يمكنها أن تحمل أو يضربها الفحل ، والمراد من « الفحل » الناقة المذكّر .
( 2 ) عند إضافة « بنتان » إلى « لبون » فحينئذ تحذف نون التثنية .
( 3 ) هذه قاعدة كلّية بعد إتمام النصب المعيّنة المذكورة .
( 4 ) المشار إليه هو التخيير بين التعداد ( أربعين أربعين ) أو ( خمسين خمسين ) .
( 5 ) أي أنّ في إطلاق حكم المصنّف بذلك التخيير إشكال .
( 6 ) الضمير في قوله « لشموله » يرجع إلى إطلاق الحكم .
( 7 ) المشار إليه هو العدد الذي ذكره الشارح بقوله « إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين » .
( 8 ) المراد من ما ذكرناه هو العدد 121 .
( 9 ) الضمير في قوله « جملته » يرجع إلى قبل ما ذكرناه . يعني فإنّ من جملة قبل ما ذكرناه من العدد 121 كون العدد 120 ، فبناء على إطلاق العبارة « كلّ أربعين بنت لبون » يلزم ثلاث بنات لبون ولو لم يصل العدد إلى 121 .
( 10 ) أي ليس من جملة الأقوال النادرة وجوب ثلاث بنات لبون لعدد 120 .