تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وللأخبار ( 1 ) ، لكن لا كفّارة عليه ، لجواز ( 2 ) تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول ( 3 ) ، ولولا النصّ على القضاء ( 4 ) لأمكن القول بعدمه ( 5 ) للإذن المذكور ( 6 ) ، وأمّا وجوب الكفّارة على القول المحكي ( 7 ) فأوضح ( 8 ) ، وقد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال ( 9 ) جدّا فتأمّلها ، وعبارة المصنّف هنا ( 10 ) جيّدة ( 11 ) لولا
شرح
( 1 ) ومن الأخبار الخبر المنقول في الوسائل : عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال عليه السلام : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه . ( الوسائل : ج 7 ص 81 ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ) . ( 2 ) هذا تعليل بعدم وجوب الكفّارة في المقام ، بأنّ الصائم يجوز له الإفطار بالاستناد على استصحاب الليل وعدم طلوع الفجر . ( 3 ) أي عدم دخول النهار . ( 4 ) المراد من « النصّ على القضاء » هو الخبر المروي عن الحلبي والذي تقدّم قبل قليل . ( 5 ) الضمير في « عدمه » يرجع إلى القضاء . ( 6 ) أي الإذن الحاصل من استصحاب الليل وعدم دخول النهار . ( 7 ) أي القول المحكيّ عن الشيخ والفاضلين رحمهما اللّه في مسألة الإفطار لمجرّد ظلمة موهمة . ( 8 ) لأنّ الاعتماد على مجرّد الظلمة الموهمة بلا تحقيق ومراعاة وتفحّص عن ملاك شرعيّ لا يجوّز الإفطار ، فهو كالمفطر متعمّدا ، فيجب عليه الكفّارة . ( 9 ) كما بيّنا قصور عبارة الشيخ والفاضلين في عدم وجوب القضاء عند الاستناد إلى ظلمة موهمة من دون تحقيق وتدقيق . ( 10 ) والمراد من « عبارة المصنّف هنا » هو قوله « ويقضي . . . من دون مراعاة ممكنة فأخطأ ، سواء كان مستصحب الليل أو النهار » . ( 11 ) قوله « جيّدة » خبر لقوله « عبارة المصنّف هنا » . يعني أنّ عبارته جيّدة إلّا في