وإن ظنّ ( 1 ) ، وبه ( 2 ) صرّح في الدروس ، وظاهر القائلين ( 3 ) أنه لا كفّارة مطلقا ( 4 ) ، ويشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة ( 5 ) ، والقدرة ( 6 ) على تحصيل العلم في القسم الثاني ( 7 ) لتحريم ( 8 ) التناول على هذا الوجه ( 9 ) ،
شرح
من الفقهاء المذكورين هو الأخبار التي لا تدلّ على ما قالوا به مع تقصير المكلّف عن المراعاة الممكنة ، والحال حكم المصنّف في السابق وجوب القضاء . والمراد من « حكمه السابق » هو قوله « أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ » .
( 1 ) أي وإن حصل الظنّ بظلمة موهمة كما قال الشيخ وغيره بالاكتفاء به في عدم وجوب القضاء .
( 2 ) الضمير في « به » يرجع إلى وجوب القضاء . يعني أنّ المصنّف صرّح بوجوب القضاء عند عدم المراعاة ولو حصل الظنّ له استنادا إلى الظلمة الموهمة .
( 3 ) يعني ظاهر القائلين بوجوب القضاء عند استصحاب الليل أو النهار وعند الاستناد بالظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة هو عدم وجوب الكفّارة .
( 4 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى ما ذكر في وجوب القضاء من مستصحب الليل والنهار والمستند إلى الظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة .
( 5 ) يعني أنّ ظهور كلام القائلين بوجوب القضاء في عدم وجوب الكفّارة يشكل في صورة إمكان المراعاة وتحصيل الظنّ بعدم دخول الليل إذا وقع الإفطار في النهار ، لأنه كالعامد بالإفطار في النهار .
( 6 ) عطف على قوله « إمكان المراعاة » . يمكن كونها عطفا تغييريا من إمكان المراعاة . ويمكن أن تكون القدرة على تحصيل العلم موردا آخر لإشكال عدم الحكم بوجوب الكفّارة ، بمعنى أنه يشكل عدم الحكم بوجوب الكفّارة في صورة إمكان المراعاة لتحصيل الأمارة الشرعية ، كما أنه يشكل في صورة القدرة على تحصيل العلم بحصول الليل .
( 7 ) المراد من « القسم الثاني » هو الظانّ بدخول الليل ، والحال أنّ استصحاب النهار على خلاف ظنّه .
( 8 ) هذا تعليل الإشكال لعدم وجوب الكفّارة .
( 9 ) المراد من « الوجه » هو ترك المراعاة وترك تحصيل العلم في خصوص الليل .