موهمة ( 1 ) أي موجبة لظنّ دخول الليل ( ظانّا ) ( 2 ) دخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرّد الظلمة المثيرة ( 3 ) للظنّ ( فلا قضاء ) ( 4 ) استنادا إلى أخبار ( 5 ) تقصر عن الدلالة ( 6 ) ، مع تقصيره ( 7 ) في المراعاة ، فلذلك نسبه إلى القيل ( 8 ) ، واقتضى حكمه السابق ( 9 ) وجوب القضاء مع عدم المراعاة
شرح
( 1 ) المراد من الوهم هنا هو الاعتقاد الراجح الذي يعبّر عنه بالظنّ ، لذا فسّره الشارح رحمه اللّه بقوله « أي موجبة لظنّ . . . الخ » .
( 2 ) أي في حال حصول الظنّ له بالليل . وهذا أيضا تفسير من المصنّف بقوله « موهمة » بأنّ المراد من الوهم هنا هو الظنّ ، لا الاعتقاد الضعيف من الظنّ .
( 3 ) المثيرة : من ثار يثور ثورا وثورانا : هاج ، ومنه : ثارت الفتنة بينهم . ( المنجد ) .
( 4 ) فبناء على قول الشيخ والعلّامة والمحقّق رحمهم اللّه بأنّ الصائم لو أفطر استنادا إلى الظنّ الحاصل من الظلمة فظهر الإفطار في النهار فلا قضاء عليه .
( 5 ) ومن الأخبار المستند إليها الخبر المنقول في الوسائل :
عن سماعة بن مهران قال : سألته ( أي الصادق عليه السلام ) عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة . ( الوسائل : ج 7 ص 82 ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ) .
( 6 ) لأنّ الرواية لا تدلّ على عدم المراعاة ، بل تشمل المراعاة الممكنة ، فإنّ قوله « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر » لعلّه راعى وحصل الظنّ بعدم الفجر وظهر خلافه بعد تناول الأكل والشرب .
( 7 ) هذا تضعيف آخر للقول المذكور . بمعنى أنه إذا قصّر في التحقيق كيف يمكن القول بعدم القضاء ؟ !
( 8 ) أي لضعف القول المذكور نسب المصنّف إلى القيل .
( 9 ) هذا تفريع بتضعيف القول المذكور . بمعنى أنّ الشارح رحمه اللّه قال : إنّ مستند القول