تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ووقوعه ( 1 ) في نهار يجب ( 2 ) صومه عمدا ( 3 ) ، وذلك ( 4 ) يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب ( 5 ) الكفّارة ، بل ينبغي وجوبها ( 6 ) وإن لم يظهر الخطأ ، بل استمرّ الاشتباه لأصالة ( 7 ) عدم الدخول مع النهي ( 8 ) عن الإفطار . وأمّا في القسم الأول ( 9 ) فوجوب ( 10 ) القضاء خاصّة مع ظهور الخطأ متوجّه ، لتبيّن ( 11 ) إفطاره في النهار ،
شرح
( 1 ) عطف على قوله « لتحريم التناول » . يعني أنّ وجه الإشكال هو وقوع التناول في النهار . ( 2 ) كأنّ هذا صفة للنهار . يعني وقع الإفطار في النهار الذي يجب الصوم والإمساك فيه . ( 3 ) هذا حال من قوله « وقوعه » . يعني وجه إشكال عدم وجوب الكفّارة هو وقوع الإفطار في النهار الذي يجب الإمساك فيه بالقصد والعمد . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو وقوعه في النهار . ( 5 ) مفعول لقوله « يقتضي » . ( 6 ) يعني بل ينبغي الحكم بوجوب الكفّارة وإن لم يظهر خلاف الظنّ واستمرّ إلى الأبد . ( 7 ) هذا تعليل للحكم بوجوب الكفّارة ولو لم يظهر وقوع الإفطار في النهار . والمراد من « أصالة عدم الدخول » هو استصحاب النهار في القسم الثاني . ( 8 ) هذا النهي إنّما هو بالاستناد على استصحاب النهار ، فإنّ الإفطار في النهار حقيقة ومستصحبة منهيّ عنه بالروايات الواردة في أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل . ( فراجع مثلا ب 44 منه ح 1 و 2 ) . ( 9 ) وهو مستصحب الليل عند الشكّ في حصول النهار . ( 10 ) هذا مبتدأ ، وخبره قوله « متوجّه » . ( 11 ) هذا تعليل كون وجوب القضاء بلا كفّارة في القسم الأول ، والتعليل الآخر قوله « للأخبار » .