تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ( 1 ) ، ثمّ لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث ( 2 ) شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس ، ولا فرق فيها ( 3 ) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها ( 4 ) هنا تبعا للنصّ ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا في صورة حصول العشرة دفعة ، فلو حصل الخمس في سنة وأدّى الزكاة وحصلت الخمس الأخرى في الحول الثاني فليست الزكاة إلّا شاة واحدة . ( 2 ) هذا أيضا في صورة حصول العدد في حول واحد ، فإذا أدّى زكاة عدد في سنة لا تجب زكاتها في السنوات الآتية ، لأنّ المزكّى لا يزكّى أيضا . ( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأعداد المذكورين في النصب . يعني لا فرق بين كون خمس من الإبل في النصب المذكورة من الذكور أو الإناث . ( 4 ) يعني أنّ تعبير المصنّف في قوله « كلّ واحد خمس » بلفظ مؤنّث ، فإنّ الأعداد من ثلاثة إلى عشرة كما ذكرنا على خلاف المعدود ، كما في قولنا للمذكّر « عندي ثلاثة أقلام » وللمؤنّث « صلّيت أربع ركعات » . ( 5 ) والمراد من النصّ الذي تبعه المصنّف في إتيان لفظ المؤنّث هو المنقول في كتاب الوسائل : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيهما جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون . ( الوسائل : ج 6 ص 72 ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ) .