تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الجاهل ( 1 ) بتحريمها وإفسادها ( 2 ) ، وفي وجوب الكفّارة عليه ( 3 ) خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه ( 4 ) وهو ( 5 ) المرويّ ، وخرج
شرح
يصرّح فيها بوجوب الكفّارة ، بل قال عليه السلام : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر . والروايات التي استدلّ بها الشيخ رحمه اللّه على وجوب الكفّارة في المقام لم تسلّم عند الشارح رحمه اللّه ، فلذا قال بعض الفقهاء بأنّ السابع مفطر لكن لا تجب الكفّارة فيه . ( 1 ) قوله « الجاهل » فاعل لقوله « دخل » . يعني قال المصنّف : ويكفّر ويقضي لو تعمّد الإخلال ، فيدخل فيه الجاهل بالحكم والوضع ، لأنّ التعمّد هو إتيان الفعل بالقصد والاختيار ، والجاهل كذلك . ( 2 ) والضميران في « تحريمها » و « إفسادها » يرجعان إلى المذكورات ، والأول هو الجهل بالحكم التكليفي ، والثاني هو الجهل بالحكم الوضعي ، كما إذا علم بحرمة المذكورات لكن لم يعلم بكونها مبطلة للصوم أيضا . ( 3 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الجاهل . ( 4 ) أي الذي عدّه المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس قويّا هو عدم وجوب الكفّارة للجاهل . قوله « عدمه » خبر للمبتدأ وهو « الذي » . والضمير في « عدمه » يرجع إلى الوجوب . ( 5 ) أي عدم وجوب الكفّارة مروي . ولا يخفى الخلاف في وجوب القضاء والكفّارة للجاهل . قال العلّامة في كتابه المختلف : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم قال ابن إدريس رحمه اللّه : لا يجب عليه شيء ، وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه في التهذيب . . . الخ . ( المختلف : ص 53 ) . وقال العلّامة رحمه اللّه بوجوب القضاء والكفّارة للجاهل كما يستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه « ويكفّر ويقضي لو تعمّد الإخلال » . والمقصود من « المروي » في قول الشارح رحمه اللّه هو الخبر المذكور في الوسائل : عن زرارة عن أبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في