بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر ( 1 ) عليه جنبا ، لا بمجرّد النوم كذلك . ( فيكفّر ( 2 ) من لم يكفّ ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعيّن ( 3 ) ، أو في شهر رمضان مع وجوبه ( 4 ) بقرينة المقام .
[ يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ ]
( ويقضي ) ( 5 ) الصوم مع الكفّارة ( لو تعمّد الإخلال ) بالكفّ المؤدّي إلى فعل أحدها ( 6 ) .
والحكم في الستة السابقة قطعيّ ، وفي السابع ( 7 ) مشهوريّ ( 8 ) ، ومستنده غير صالح ( 9 ) ، ودخل في المتعمّد
شرح
عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ ( حتّى ) يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : يتمّ يومه ( صومه ) ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه ( يومه ) وجاز له . ( الوسائل : ج 7 ص 41 ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ) .
( 1 ) يعني بطلان الصوم في صورة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر .
( 2 ) فعل مضارع معلوم من باب التفعيل ، فاعله « من » الموصولة .
( 3 ) فلو لم يكن الوجوب متعيّنا كأن ينذر صوم يوم بلا تعيين بزمان معيّن فأبطله بأحد هذه المذكورات فلا تجب عليه الكفّارة .
( 4 ) الضمير في « وجوبه » يرجع إلى الصوم . يعني أنّ وجوب الكفّارة في صورة إبطال الصوم الواجب لا الصوم المستحبّ ، والدليل عليه هو القرينة المقامية ، بأنّ المصنّف في مقام بيان حكم الواجب من الصوم أولا وبالذات .
( 5 ) فاعل قوله « يقضي » يرجع إلى الصائم .
( 6 ) يعني إذا فعل واحدا من الأكل والشرب وغيرهما من المذكورات .
( 7 ) وهو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين .
( 8 ) أي منسوب إلى المشهور ، ولم يقل مشهور لأنّ كون الحكم بوجوب القضاء والكفّارة مشهورا لم يسلّم عند الشارح رحمه اللّه .
( 9 ) فإنّ مستند المشهور هو الرواية المذكورة آنفا عن ابن أبي يعفور حيث لم