( والبقاء ( 1 ) على الجنابة ) مع علمه ( 2 ) بها ليلا ( 3 ) ، سواء نوى الغسل أم لا ( 4 ) . ( ومعاودة ( 5 ) النوم جنبا بعد انتباهتين ) متأخّرتين عن العلم ( 6 )
شرح
يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ثمّ قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : هذا محمول على الغبار والدخان الغير الغليظين ، أو على عدم التعمّد ، أو عدم إمكان التحرّز ، ولا إشعار فيه بتعمّد الإدخال ، بل ظاهره عدم التعمّد .
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « عن الأكل والشرب » . وهذا هو السادس عمّا يجب الكفّ عنه في الصوم .
( 2 ) أي مع علم الصائم بالجنابة .
( 3 ) هذا قيد لقوله « والبقاء على الجنابة » . يعني لو كان البقاء على الجنابة في اليوم لا يبطل الصوم ولو كان البقاء عليها من أول اليوم إلى آخره .
( 4 ) يعني لا فرق في بطلان الصوم ببقاء الجنابة في الليل بقصد الغسل بأن ينوي أن يغتسل في الليل أو في النهار أم لا . والدليل على بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر الصادق على المشهور بل ادّعي فيه الإجماع هو الرواية المذكورة في الوسائل :
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا . . . الخ . ( الوسائل : ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ) .
( 5 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « عن الأكل والشرب » . وهذا هو السابع من مبطلات الصوم . يعني أنّ العود إلى النوم بعد انتباهتين والبقاء على الجنابة إلى الفجر يبطل الصوم .
( 6 ) بأن علم الجنابة ونام وانتبه ولم يغتسل ، فنام وانتبه أيضا مرّة ثانية ولم يغتسل ، ونام لكن لم ينتبه من النومة الثالثة إلى الفجر ، فذلك يوجب بطلان الصوم وإن نوى الغسل . والدليل على ذلك هو الخبر المذكور في الوسائل :