تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وذي القربى ، وهذا السهم وهو نصف الخمس ( يصرف إليه ( 1 ) إن كان حاضرا ، أو إلى نوّابه ( 2 ) ) وهم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى ( 3 ) ، لأنهم وكلاؤه ( 4 ) ، ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ( 5 ) ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة ( 6 ) كما هو المشهور بين المتأخّرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط ( 7 ) وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له ( 8 ) إلى
شرح
( 1 ) يعني السهام الثلاثة الأولى من السهام الستة تصرف إلى الإمام المعصوم عليه السلام لو كان حاضرا . ( 2 ) الضمير في « نوّابه » يرجع إلى الإمام عليه السلام . يعني لو لم يكن حاضرا تصرف السهام الثلاثة الأولى إلى نوّابه . ( 3 ) والمراد من « شرائط الفتوى » الذي يجوز للغير العمل بفتوى المفتي وهو البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والذكورة وطهارة المولد كما يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء إن شاء اللّه . ( 4 ) الضمير في « ووكلاؤه » يرجع إلى الإمام عليه السلام ، والمراد من كونهم وكلاء عن الإمام عليه السلام كونهم وكلاء للحكم بين الناس في منازعاتهم ومخاصماتهم ، فبذلك يثبت كونهم نوّابا للإمام عليه السلام ، وليس المراد من كونهم وكلاء عن الإمام عليه السلام في أخذ الخمس فقط . ( 5 ) أي ما يقتضي فتواهم في خصوص الخمس ، فالذي يفتي في جواز صرف الخمس في الأصناف الستة يعمل بمقتضاه . ( 6 ) يعني إذا كان مقتضى فتواه صرف الخمس في اليتامى والمساكين وذوي القربى وأبناء السبيل لجهة تتمّة مخارجهم - وهو المشهور بين المتأخّرين - فيصرفه في ذلك . ( 7 ) بأن يبسطه ويقسّمه عليهم بالسوية ، أو يصرفه إليهم كيف شاء . ( 8 ) يعني يحفظه للإمام عليه السلام بصورة الأمانة حتى يظهر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149 | قدرت الله وجداني فخر