الجميع ( 1 ) . والوجوب في غير الأرباح ( 2 ) مضيّق .
[ يقسّم ) الخمس ستة أقسام ]
( ويقسّم ) الخمس ( ستة أقسام ) على المشهور عملا بظاهر الآية ( 3 ) وصريح الرواية ( 4 ) ،
[ ثلاثة منها للإمام عليه السلام ]
( ثلاثة ) منها ( 5 ) ( للإمام عليه السلام ) وهي سهم اللّه ورسوله
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحول لا يشترط في وجوب الخمس في الأشياء الخمسة مطلقا ، بل الحول شرط في بعض مسائل الزكاة كما فصّلناه سابقا .
( 2 ) يعني أنّ الوجوب في غير الأرباح مضيّق غير موسّع فيجب إخراج الخمس بلا تأخير ، أمّا في خصوص الأرباح فيجوز التأخير إلى تمام الحول .
( 3 ) وهي قوله تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ ). ( الأنفال : 41 ) . فإنّ المشهور عن الفقهاء أنهم استفادوا من ظاهر الآية بتقسيم الخمس إلى الستة المذكورة في الآية . وفي مقابل المشهور قول بتقسيم الخمس إلى خمسة أسهم وهو تخصيص سهم اللّه في الآية على شخص الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، فيصرف السهمان للرسول صلّى اللّه عليه وآله وبعده إلى الإمام عليه السلام . وقال البعض بصرف سهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله بعد فوته في مطلق مصالح المسلمين ، مثل إيجاد القناطر والمساجد وأمثالهما .
وقال البعض الآخر بسقوط سهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله بعد الفوت فيقسّم على أربعة أسهم .
( 4 ) والمراد من « صريح الرواية » هو ما نقله صاحب الوسائل :
عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء ( إلى أن قال ) : فأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم للّه ، وسهم للرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فالذي للّه فلرسول اللّه ، فرسول اللّه أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهم السلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس . . . الحديث . ( الوسائل : ج 6 ص 359 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ) . فالحديث صريح في تقسيم الخمس إلى ستة أسهم .
( 5 ) الضمير في « منها » يرجع إلى ستة أقسام .