تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وتركه ( 1 ) هنا إمّا اختصارا ( 2 ) أو اختيارا ( 3 ) ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول ( 4 ) ، لأنه ادّعى في البيان إطباق ( 5 ) الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف .

[ ثلاثة أقسام لليتامى ]

( وثلاثة ( 6 ) أقسام ) وهي بقية الستة ( لليتامى ) ( 7 ) وهم الأطفال الذين لا أب لهم ، ( والمساكين ) والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كلّ موضع يذكرون منفردين ، ( وأبناء السبيل ) على الوجه المذكور في الزكاة ( من الهاشميّين ( 8 ) المنتسبين ) إلى هاشم ( بالأب ) دون الامّ ( 9 ) ودون المنتسبين
شرح
المراد من نحو ذلك هو الأخذ بالهبة والهدية من الذي لا يعتقد أو لا يخمّس . ويحتمل كون « ذلك » إشارة إلى الأمثلة المذكورة ، يعني وأمثال ذلك مثل الدور المبنية في أراضي الأنفال أو البيوت التي اشتريت من الغنائم الحربية . ( 1 ) قوله « تركه » فعل ماض فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف ، ومفعوله الضمير المتّصل العائد إلى استثناء ما ذكر . ( 2 ) يعني علّة ترك المصنّف استثناء ما ذكر يمكن كونه رعاية للاختصار . ( 3 ) ويمكن كون تركه علّة لاختيار المصنّف عدم استثناء ما ذكر ، لأنّ الاستثناء قول جماعة خاصّة . ( 4 ) يعني يظهر من كلام المصنّف في كتابه البيان بأنّ عدم استثنائه في هذا الكتاب للاختصار . ( 5 ) فإنّ المصنّف ادّعى في كتابه البيان إجماع العلماء الإمامية بالاستثناء . ( 6 ) عطف على قوله « ثلاثة للإمام عليه السلام » . يعني وثلاثة أسهم من السهام الستة لهذه الفرق الثلاثة . ( 7 ) يتامى - جمع يتيم - : وهو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . ( المنجد ) . ( 8 ) هذا بيان لكلّ من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، فإنّهم يستحقّون الخمس إذا كانوا هاشميّين . ( 9 ) يعني لو كانت الفرق المذكورة هاشمية من جانب الامّ لا يجوز إعطاء الخمس لهم .