تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أصله ، سواء أخرج الخمس أو لا من العين أم من القيمة ( 1 ) . والمراد بالمئونة هنا ( 2 ) مئونة السنة ، ومبدأها ( 3 ) ظهور الربح ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها ( 4 ) والصبر به ( 5 ) إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبر فيه ( 6 ) ، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها ، فإنّها ( 7 ) مع تعجيله تخمينية ، ولو حصل الربح في الحول تدريجا ( 8 ) اعتبر لكلّ خارج حول
شرح
( 1 ) فلا يخفى أنّ إخراج الخمس من القيمة لا يمنع من وجوب الخمس بالنسبة إلى الزيادة المتّصلة والمنفصلة . ( 2 ) يعني إذا قلنا بإخراج المؤونة في كيفية التخميس فالمراد منها مخارج السنة كلّها . ( 3 ) الضمير في « مبدأها » يرجع إلى السنة . يعني يلاحظ شروع السنة من زمان ظهور الربح ، مثلا إذا حصلت الثمرة أو السخال في الحيوانات يلاحظ السنة من زمان الحصول . ( 4 ) الضمير في « عليها » يرجع إلى المؤونة . يعني إذا علم تخمينا بزيادة المال الحاصل من الربح عن مئونة السنة يتخيّر في تعجيل التخميس وتأخيره إلى تمام السنة . ( 5 ) أي الصبر بالإخراج إلى تمام السنة . ( 6 ) يعني ليس جواز الصبر إلى تمام الحول بأنه شرط في وجوب الخمس ، بل الصبر لاحتمال الزيادة والنقيصة في المخارج . ( 7 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى المؤونة . يعني أنّ إخراج المؤونة قبل تمام الحول إنّما هو تخمينيّ ، وليس بالتحقيق على حدّ لا يزيد ولا ينقص . ( 8 ) بأن كان له مكاسب يحصل الربح لكلّ منها في وقت غير الوقت الحاصل فيه ربح الكسب الآخر ، مثلا كان له ربح في أول شهر محرّم وأيضا حصل له ربح في أول ربيع الأول فلكلّ حول بانفراده . يعني يعتبر حول ربح الأول إلى شهر محرّم من السنة الآتية ، وكذلك يعتبر حول ربح الثاني إلى أول ربيع الأول من السنة الثانية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146 | قدرت الله وجداني فخر