هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان ( 1 ) عن النصاب .
[ يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته ومئونة عياله ]
( ويعتبر ) ( 2 ) في وجوب الخمس في ( الأرباح ) إخراج ( مئونته ومئونة عياله ) الواجبي النفقة ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) حتّى الضيف ( مقتصدا ) فيها ، أي متوسّطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ( 5 ) ما زاد ، وإن قتّر ( 6 ) حسب له ( 7 ) ما نقص ، ومن المؤونة هنا ( 8 ) الهدية والصلة اللائقان ( 9 ) بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا ( 10 ) ، أو
شرح
الخاصّ فيلحق بالمكاسب ، فإذا زاد عن مئونة السنة يجب فيه الخمس ولو كان قليلا .
( 1 ) يعني ولو كان فقد الشرط فيما ذكر هو نقصانه من النصاب ، مثلا إذا تحصّل مال من الغوص أقلّ من دينار واحد وزاد عن مخارج السنة يجب فيه الخمس .
( 2 ) هذا بيان شرط وجوب الخمس في الأرباح من المكاسب .
( 3 ) المراد من « عياله الواجبي النفقة » مثل نفقة الأب والامّ والأولاد الذين لم يقدروا على نفقتهم والزوجة مطلقا .
( 4 ) الضمير في « غيرهم » يرجع إلى واجبي النفقة ، فالضيف مثال لغير واجب النفقة .
( 5 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى المسرف . يعني يجب عليه خمس ما زاد عن الاقتصاد .
( 6 ) قتر يقتر قترا قتورا : ضيّق على عياله في النفقة فهو قاتر . ( المنجد ) .
( 7 ) الضمير في « له » يرجع إلى القاتر المفهوم من « قتر » . يعني لا يجب الخمس فيما قتر .
( 8 ) يعني أنّ المخارج التي تذكر هي المعدّة مئونة في المقام ولو لم تجب مئونة في غير هذا المقام ، مثل الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة وهو لا يقدر على مئونة سنته .
( 9 ) يعني المخارج التي تصرّفها في الهدايا والصلات لأشخاص يجب كونها لائقة بحاله .
( 10 ) مثل الماليات المأخوذة منه بالقهر والغلبة .