تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تخصيص بعد التعميم ، أو لكونه ( 1 ) أعمّ منه من وجه لإمكان تحصيله ( 2 ) من الساحل ، أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصا ( 3 ) كما سلف ( عشرين دينارا ( 4 ) عينا ( 5 ) أو قيمة ( 6 ) ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ) ، لعموم الأدلّة ( 7 ) ، ولم نقف على ما أوجب
شرح
كما قال تعالى :( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ )( الرحمن : 68 ) . فإنّ الفاكهة تشمل النخل والرمّان فذكرهما بعد الفاكهة للإشارة إلى أهمّيتهما . ( 1 ) الضمير في « كونه » يرجع إلى العنبر ، وفي « منه » يرجع إلى الغوص . يعني يمكن القول بأنّ منهما عموم وخصوص من وجه ، لأنّ الغوص يشمل الأشياء التي أخرجت من تحت الماء ، عنبرا كان أو غيره ، والعنبر يشمل الذي يوجد تحت الأرض أو من الساحل ووجه الماء ، فافترق كلّ منهما في الموردين ، واجتمعا في العنبر الذي يوجد تحت الماء ، فإنّهما اجتمعا فيه فحصل الأعمّ والأخصّ من وجه . ( 2 ) الضمير في « تحصيله » يرجع إلى العنبر . ( 3 ) أي فلا يصدق على العنبر الموجود من الساحل ووجه الماء عنوان الغوص . ( 4 ) قوله « عشرين دينارا » مفعول لقوله « واعتبر المفيد » . ( 5 ) بأن يحصل من الغنيمة أو الغوص عين عشرين دينارا . ( 6 ) بأن يحصل المال منهما بمقدار قيمة عشرين دينارا . ( 7 ) والمراد من « عموم الأدلّة » هو الآية في قوله تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . .الخ ) والرواية المنقولة في كتاب الوسائل : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا . ( الوسائل : ج 6 ص 339 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ) . وقال بعض المحشّين : إنّ المراد من عموم الروايات قوله عليه السلام في كتاب الوسائل
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141 | قدرت الله وجداني فخر