والارتفاع ( 1 ) ، ولا حول هنا ( 2 ) ولا نصاب ( 3 ) ولا نية ( 4 ) ، ويحتمل وجوبها عن الآخذ ( 5 ) ، لا عنه ، وعليه ( 6 ) المصنّف في الدروس ، والأول ( 7 ) في البيان ، ولا يسقط ببيع الذمّي لها ( 8 ) قبل الإخراج وإن كان لمسلم ( 9 ) ، ولا بإقالة المسلم ( 10 ) له في البيع الأول ، مع احتماله ( 11 ) هنا ،
شرح
( 1 ) المراد من « الارتفاع » هو القيمة ، والتعبير عن القيمة بلفظ الارتفاع لكون الأرض مرتفعة القيمة بالنسبة إلى الماضي .
( 2 ) يعني لا يشترط مضيّ الحول في خمس الأرض المنتقلة إلى الذمّي كما يشترط المضيّ في غيرها مثل الأرباح .
( 3 ) أي وكذا لا يشترط النصاب في خمس الأرض المذكورة .
( 4 ) أي لا تشترط النية في أداء خمس الأرض المذكورة كما تشترط النية في غيرها لكونها عبادة .
( 5 ) المراد من « الآخذ » هو الحاكم أو مأمورة ، بأن ينوي الخمس عند الأخذ لصحّة النية من الآخذ لأنه مسلم يمكن منه النية ، بخلاف الكافر فإنّه لا يصحّ منه القرب إلى اللّه ، وهو من أركان النية .
( 6 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الوجوب . يعني قال المصنّف في الدروس بوجوب النية من الآخذ .
( 7 ) بالكسر ، عطفا على ضمير « عليه » . يعني وقال المصنّف في كتابه البيان بالأول وهو عدم الوجوب .
( 8 ) بأن يبيع الكافر الذمّي الأرض المذكورة ، والضمير في « لها » يرجع إليها .
( 9 ) أي وإن كان يبيعه لمسلم .
( 10 ) فرض المسألة هكذا : إذا باع المسلم الأرض للذمّي يجب على ذمّة الكافر الذمّي خمس الأرض المنتقلة إليه ، ولا يسقط الخمس بإقالة المسلم هذا البيع .
( 11 ) الضمير في « احتماله » يرجع إلى السقوط . يعني يحتمل سقوط الخمس في هذا الفرض .