بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض ( 1 ) ، عملا ( 2 ) بالإطلاق ، وخصّها ( 3 ) في المعتبر بالأولى ( 4 ) .
وعلى ما اخترناه ( 5 ) فطريق معرفة الخمس أن تقوّم ( 6 ) مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ( 7 ) ، ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين
شرح
جواز بيع الأرض المفتوحة ، ولا يخفى أنّ جواز بيعها في الموارد الخاصّة منها بيع للإمام عليه السلام عند احتياج الجيش للمئونة والتحكيم بحيث يتقوّى بمصارف قيمة الأرض لهم . وأيضا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأشجار والأبنية التي أوجدها صاحبها فيها بإذن الإمام عليه السلام أو بالإجازة من الحاكم .
( 1 ) يعني إذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأبنية والأشجار يؤخذ من الذمّي خمس الأرض ، لا الأبنية والأشجار .
( 2 ) قوله « عملا » مفعول له ، وتعليل بوجوب الخمس بالنسبة إلى الأرض ، وهو العمل بإطلاق الخبر الآنف الذكر بقول الإمام عليه السلام « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » ، وكذلك في الرواية الثانية بقوله « إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » ففي كليهما أوجب الخمس في الأرض المشتراة من المسلم مطلقا .
( 3 ) الضمير في « خصّها » يرجع إلى الأرض . يعني خصّ المحقق رحمه اللّه في كتابه المعتبر بالأرض التي اعدّت للزراعة .
( 4 ) المراد من « الأولى » هو قوله « اعدّت للزراعة » .
( 5 ) وهو قوله « سواء اعدّت للزراعة أم لغيرها » .
( 6 ) النائب الفاعل يرجع إلى الأرض . يعني تقوّم الأرض بكونها مشغولة بالبناء والأشجار فيها لكن مع أخذ الإجارة لهما من صاحبهما لصاحب الأرض . بمعنى أن تلاحظ قيمة الأرض مشغولة بما فيها من الأشجار والأبنية مع أخذ الإجارة من صاحبها لصاحب الأرض ، فإذا علم قيمة الأرض بهذا الطريق فيؤخذ حينئذ منها الخمس .
( 7 ) أي لمالك الأرض .