[ السابع : أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم ]
( والسابع : ( 1 ) أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم ) سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره ( 2 ) ، وإن تضمّن بعض الأخبار ( 3 ) لفظ الشراء ، وسواء كانت ممّا ( 4 ) فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ( 5 ) حيث
شرح
( 1 ) السابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس هو الأرض التي انتقلت للكافر الذمّي من المسلم ، بمعنى إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم يجب أن يؤتي قيمة خمس الأرض أو عينها .
( 2 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى الشراء . يعني أن تنتقل الأرض إلى الذمّي بالمصالحة أو بالهبة وغيرهما .
( 3 ) المراد من « بعض الأخبار » هو المنقول في كتاب الوسائل :
منها : عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس . ( الوسائل : ج 6 ص 352 ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ) .
ومنها : ما رواه المفيد رحمه اللّه في المقنعة عن الصادق عليه السلام قال : الذمّيّ إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
فإنّ الروايتين المذكورتين تضمّنتا لفظ « الشراء » ولعلّ تعميم الشارح معنى الشراء على مطلق الانتقال لكون الملاك هو الانتقال ، والشراء ذكره من باب المثال ، أو الشراء أريد به مطلق الانتقال . ويمكن وجود الرواية المتضمّنة لمطلق الانتقال .
( 4 ) يعني لا فرق في وجوب الخمس في الأرض المنتقلة إلى الذمّي بين كونها ممّا فيه الخمس أم لا .
( 5 ) والمراد من « المفتوحة عنوة » هو الأرض التي أخذها المسلمون غلبة من الكفّار عند الحرب والمقاتلة ، فإنّها من جملة الغنائم التي يجب فيها الخمس كما ذكرنا في الأول من الأشياء التي يجب فيها الخمس بقول الشارح « وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة