تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بناء على أنها ( 1 ) فسخ ، لكن لما كان من حينه ( 2 ) ضعف ( 3 ) . ( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها كثير ) ( 4 ) من الأصحاب كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلّار والتقي ( 5 ) ، والمتأخّرون ( 6 ) أجمع والشيخ من المتقدّمين على وجوبه ( 7 ) فيها ، ورواه ( 8 ) أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السلام .

[ أوجب الخمس أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ]

( وأوجبه ( 9 ) أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ) محتجّا بأنه
شرح
( 1 ) الضمير في « أنها » يرجع إلى الإقالة . ( 2 ) الضمير في « حينه » يرجع إلى الإقالة ، ولا مانع من تذكير الضمير لقصد الفسخ منها . ( 3 ) فاعل قوله « ضعف » يرجع إلى احتمال السقوط . يعني أنه إذا كان الفسخ من حين الإقالة فاحتمال السقوط ضعيف ، فليس الفسخ رافعا لأصل العقد وحكمه . ( 4 ) يعني أنّ كثيرا من الفقهاء لم يذكروا وجوب الخمس في الأرض المنتقلة إلى الذمّي . ( 5 ) هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم بيان لكثير من الأصحاب الذين لم يذكروا وجوب الخمس في الأرض المنتقلة إلى الذمّي . ( 6 ) الواو للاستئناف . و « المتأخّرون » مبتدأ ، وخبره هو قوله « على وجوبه » . يعني أنّ المتأخّرين كلّهم والشيخ رحمه اللّه من المتقدّمين ذهبوا إلى وجوب الخمس في الأرض المنتقلة إلى الذمّي . ( 7 ) الضمير في « وجوبه » يرجع إلى الخمس ، وفي « فيها » يرجع إلى أرض الذمّي . ( 8 ) الضمير في « رواه » يرجع إلى الوجوب . يعني روى وجوب الخمس في أرض الذمّي أبو عبيدة الحذّاء في رواية طريقها موثّق ، وقد ذكرناها في ص 133 . ( 9 ) الضمير في « أوجبه » يرجع إلى الخمس . يعني أبو الصلاح أوجب الخمس في المال الذي يرثه الإنسان من الغير ، وكذلك الصدقة والهبة .