الإخراج في الثلاثة ، بل يضمّ بعض الحاصل ( 1 ) إلى بعض وإن طال الزمان ، أو نوي ( 2 ) الإعراض ، وفاقا ( 3 ) للمصنّف ، واعتبر العلّامة عدم نية الإعراض ، وفي اعتبار اتّحاد النوع ( 4 ) وجهان ، أجودهما اعتباره ( 5 ) في الكنز والمعدن ، دون الغوص ( 6 ) ، وفقا للعلّامة ( 7 ) ، ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ ( 8 ) نصيب كلّ نصابا بعد مئونته .
شرح
( 1 ) كما أنه إذا استخرج مقدارا في سنة ماضية ومقدارا في أخرى يجمع بينهما ، فإن حصل النصاب من المجموع فيجب الخمس ، وإن طال زمان الإخراجين بأن كان الفاصل بينهما أزيد من سنته أيضا .
( 2 ) عطف على قوله « وإن طال الزمان » . يعني يجمع بين المالين المخرجين وإن أعرض عن الاستخراج ثمّ شرع فيه مرّة أخرى ، على خلاف قول العلّامة رحمه اللّه ، فإنّه شرط عدم نية الإعراض عن الاستخراج .
( 3 ) أي ضمّ المستخرج في المرّتين على وفق قول المصنّف .
( 4 ) مثل كون المستخرج في المرّتين نوعا واحدا مثل الفضّة ، أو نوعين مثل الذهب والفضّة ، فلو كان نوعين هل يعتبر النصاب في كلّ منهما أو الاعتبار حصول النصاب في قيمة المجموع ؟ ففي المسألة وجهان .
( 5 ) الضمير في « اعتباره » يرجع إلى الاتّحاد . يعني أنّ أجود الوجهين اتّحاد نوع ما يستخرج من الكنز والمعدن ، بأن استخرج الفضّة وحصل النصاب فيما يستخرج ، فلو استخرج الذهب مقدارا والفضّة مقدارا ولم يصل أحد من المقدارين إلى حدّ النصاب لا يجب الخمس فيهما .
( 6 ) يعني لو استخرج نوعين من المال بالغوص فيه وحصل النصاب في مجموعهما ولو لم يحصل في كلّ واحد منهما فيجب الخمس في المجموع .
( 7 ) يعني اعتبار النوع في الكنز والمعدن دون الغوص يوافق قول العلّامة رحمه اللّه .
( 8 ) كما إذا اشترك شخصان أو أزيد في استخراج المعدن وغيره يشترط في وجوب الخمس أن يحصل النصاب في المقدار الذي يحصل لكلّ منهما ، لا في المجموع .