بل يجب في مسمّاه وهو ( 1 ) ظاهر الأكثر ، نظرا ( 2 ) إلى الاسم ، والرواية ( 3 ) حجّة عليهم . ( واعتبر ( 4 ) أبو الصلاح التقي ) الحلبي ( فيه ( 5 ) دينارا كالغوص ( 6 ) ) استنادا إلى رواية ( 7 ) قاصرة ( 8 ) . نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا ،
شرح
المعدن كائنا ما كان ، فيكفي في مسمّى المعدن . والضمير في « مسمّاه » يرجع إلى المعدن .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول الشيخ رحمه اللّه . يعني يظهر من أكثر العلماء القول بوجوب الخمس ولو لم يصل النصاب .
( 2 ) قوله « نظرا » مفعول له تعليل عدم اشتراط النصاب ، وهو صدق اسم المعدن ، فإذا صدق اسم المعدن يجب الخمس مطلقا .
( 3 ) اللام في « الرواية » للعهد الذكري . يعني والرواية المذكورة - وهي رواية البزنطي الثانية المنقولة في الصفحة السابقة - ترد عليهم وتدلّ على خلاف ظاهر كلام الأكثر
( 4 ) يعني في مقابل القولين المذكورين - وهما عدم اعتبار النصاب في المعدن وبلوغه عشرين دينارا - قال أبو الصلاح الحلبي بالقول الثالث وهو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن إلى دينار .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المعدن .
( 6 ) كما أنّ بلوغ الدينار شرط في وجوب الخمس في خصوص الغوص .
( 7 ) المراد من « الرواية » هو المنقول في الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ( الوسائل : ج 6 ص 347 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ) .
( 8 ) وجه قصور الرواية في الاستدلال بها هو قصور سندها نظرا إلى محمّد بن عليّ بن الحسين . فقيل بأنه مجهول الحال .