تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فالعمل به ( 1 ) متعيّن ، وفي حكمها ( 2 ) بلوغه مائتي درهم كما مرّ عند المصنّف ، مع أنّ الرواية ( 3 ) هنا لا تدلّ عليه ( 4 ) . ( وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له ( 5 ) )
شرح
اللمعة وهو كتابه البيان . قال بعض المحشّين بأنّ المراد من رواية البزنطي هو الرواية المذكورة ولم يصل نظره إلى غيرها ، بل حملوا كلام الذين ادّعوا بكون الرواية غير المذكورة بعدم الصحّة . لكنّ الحقّ أنّ رواية البزنطي التي استدلّ بها على صحّة ما جزم به المصنّف هو غير المذكورة ، بل المراد منها هو المنقول في الوسائل : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال عليه السلام : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا . ( الوسائل : ج 6 ص 344 ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ) . ( 1 ) الضمير في « به » يرجع إلى ما جزم به المصنّف في غير كتاب اللمعة ، وهو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن إلى عشرين دينارا . يعني يتعيّن الحكم بوجوب النصاب في المعدن أيضا . ( 2 ) الضمير في « حكمها » يرجع إلى عشرين دينارا . يعني والحكم بالاكتفاء بمائتي درهم عند تفاوت قيمتي الدراهم والدنانير المذكورة كما مرّ ، وهو نقل قول المصنّف عن كتابه البيان بالاكتفاء بمائتي درهم بقوله « مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن » . ( 3 ) المراد من « الرواية » هو الرواية المذكورة آنفا ، لأنّ في الرواية اشتراط بلوغه عشرين دينارا ، ولا دلالة فيها بالاكتفاء بمائتي درهم . ( 4 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الاكتفاء بمائتي درهم . ( 5 ) الضمير في « له » يرجع إلى المعدن . يعني قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتابه الخلاف بأنّ المعدن لا يشترط فيه النصاب ، بل يجب الخمس في ما استخرج من