تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وينبغي ( 1 ) القطع بالاكتفاء بها ( 2 ) هنا ، لأنّ صحيح ( 3 ) البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمّن أنّ ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 4 ) ، ( وقيل : والمعدن كذلك ) ( 5 ) يشترط بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته ( 6 ) إلى القيل تدلّ على توقّفه فيه ، مع جزمه ( 7 ) به في غيره ، وصحيح البزنطي دالّ عليه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذا استدلال من الشارح بالاكتفاء بمائتي درهم في وجوب الخمس في الكنز . ( 2 ) الضمير في « بها » يرجع إلى مائتي درهم ، وقوله « هنا » أشار بها إلى مسألة الكنز . ( 3 ) المراد من « الصحيح » هو الطريق الذي يكون الرواة المذكورون فيه إماميّين اثني عشريين وكلّهم عدولا أيضا . و « البزنطي » اسم راو يروي عن الرضا عليه السلام . ( 4 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس . ( الوسائل : ج 6 ص 345 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ) . وفي بعض النسخ من اللمعة « ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس » . ولا يخفى أنّ الزكاة تجب في مقدار مائتي درهم ، فالخمس أيضا يجب في هذا المقدار بناء على مدلول الرواية . ( 5 ) يعني أنّ بعض الفقهاء قال : إنّ في وجوب الخمس في المعدن أيضا يشترط حصول النصاب وهو بلوغه إلى عشرين دينارا . ( 6 ) الضمير في « نسبته » يرجع إلى المصنّف ، وكذلك الضمير في « توقّفه » . يعني أنّ المصنّف نسب الحكم إلى القيل ، وهذا يدلّ على توقّف المصنّف في اختياره ، والحال أنه جزم بالحكم باشتراط نصاب العشرين في المعدن في غير كتاب اللمعة . ( 7 ) الضمير في « جزمه » يرجع إلى المصنّف ، والضمير في « به » يرجع إلى الحكم ، والضمير في « غيره » يرجع إلى كتاب اللمعة . ( 8 ) يعني وصحيحة البزنطي المذكورة تدلّ على ما جزم به المصنّف في غير كتاب
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 128 | قدرت الله وجداني فخر