[ السادس : الكنز ]
( السادس : ( 1 ) الكنز ( 2 ) ) هو المال المذخور تحت الأرض قصدا ( 3 ) في دار الحرب ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، أو دار الإسلام ولا أثر له ( 6 ) عليه ، ولو كان عليه أثره ( 7 ) فلقطة على الأقوى ، هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ( 8 ) ولو في وقت سابق ( 9 ) ، فلو كان كذلك ( 10 ) عرّفه ( 11 ) المالك ،
شرح
( 1 ) يعني السادس من الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس هو الكنز .
( 2 ) الكنز - بفتح الكاف وسكون النون - من كنز يكنز كنزا المال : جمعه ادّخره ، دفنه في الأرض . ( المنجد ) . والمراد من المصدر هنا هو اسم المفعول ، أي المال المكنوز والمذخور في الأرض .
( 3 ) قوله « قصدا » تقييد لإخراج المال المذخور تحت الأرض بلا قصد ، مثل أن يفقد المال ، أو كان تحت الأرض بلا علم صاحبه بأن ضرب البناء والحائط عليه وبقي تحت الأرض ، أو دفن المال تحت الأرض لحفظه من الفوت مدّة قصيرة بلا قصد الكنز والإبقاء تحت الأرض ، فهذان لا يحكمان بحكم الكنز ، بل يجري فيهما حكم اللقطة والمال المجهول المالك .
( 4 ) المراد من « دار الحرب » هو بلاد الكفّار الحربية .
( 5 ) كان عليه أثر الإسلام أم لا .
( 6 ) الضمير في « له » يرجع إلى الإسلام ، والضمير في « عليه » يرجع إلى المال .
( 7 ) يعني لو كان أثر الإسلام في المال المذخور فيجري عليه حكم اللقطة .
( 8 ) يعني أنّ الحكم المذكور في صورة كون المال المذخور في ملك لا مالك له ، فلو وجد الكنز في ملك الغير ولو كان في زمان سابق يجب أن يعرّف المال للمالك فعلا أو سابقا ، ففي صورة ادّعائه يحكم له .
( 9 ) بأن كان مالكا للملك المذخور فيه المال قبل ذلك الزمان .
( 10 ) يعني إذا وجد المال في ملك الغير سابقا أو فعلا .
( 11 ) الضمير في قوله « عرّفه » يرجع إلى المال المذخور وقوله « المالك » مفعول لقوله « عرّفه » .