قسيمها ( 1 ) ، ولو بنماء ( 2 ) وتولّد وارتفاع قيمة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع .
[ الخامس : الحلال المختلط بالحرام ]
( والخامس : الحلال ( 5 ) المختلط بالحرام ) ( ولا يتميّز ( 6 ) ولا يعلم صاحبه ) ولا قدره ( 7 ) بوجه ، فإنّ إخراج خمسه حينئذ ( 8 ) يطهّر المال من الحرام ، فلو تميّز كان للحرام حكم المال
شرح
( 1 ) منصوب لكونه حالا من ضمير مقدّر . يعني أنّ المراد من أرباح المكاسب غير المكاسب التي ذكرت الأرباح قسيما لها ، ومعنى القسيم هو المقسوم . يعني قسّمت الأموال التي يتعلّق عليها الخمس بتلك الأقسام يقال : قسم الشيء لما كان طرف قسمته في مقام التقسيم .
( 2 ) يعني ولو حصلت الأرباح بسبب نموّ في الزرع وزيادة نموّ في الشجر .
( 3 ) بأن ترتفع القيمة في الأشياء ، فإذا حصلت الزيادة في القيمة فيجب حينئذ الخمس في الزيادة .
( 4 ) مثل أن يوجد شخص يبذل الزيادة عن قيمة شيء ولو لم تزد القيمة في السوق ، لكنّ العلّامة رحمه اللّه في كتابه التحرير نفى الخمس في ارتفاع القيمة .
( 5 ) أي المال الحلال المختلط بالحرام ، وهو الخامس من الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس .
( 6 ) بحيث لا يتميّز المال الحلال من المال الحرام ، فلو تميّز المالان فلا يجري فيه حكم الخمس ، وكذلك إذا علم صاحب المال يجب ردّه إليه فلا يحلّله التخميس .
( 7 ) أي لا يعلم مقدار الحرام فيه ، فلو علم المقدار لا يكتفي بالخمس إذا كان أزيد منه ، مثل أن يعلم بأنّ الحرام هو نصف المال أو ثلثه ، أو علم بكون الحرام أنقص من الخمس فيكتفي في تحليله بالمقدار المعلوم .
( 8 ) حين لا يعلم صاحب المال ولا مقدار الحرام فالتخميس يطهّر المال المخلوط بالحرام .