وخلافا للبيان ( 1 ) . وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب ( 2 ) . وتظهر الفائدة في الشرائط ، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان ( 3 ) ، والتفصيل ( 4 ) حسن ، إلحاقا ( 5 ) لكلّ بحقيقته .
[ الرابع : أرباح المكاسب ]
( والرابع : أرباح ( 6 ) المكاسب ( 7 ) ) من تجارة ( 8 ) وزراعة وغرس ( 9 ) وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ قول المصنّف في الدروس على خلاف قوله في البيان ، فإنّه قال في كتابه البيان بأنّ الأشياء المأخوذة لو كانت من الساحل أو من وجه الماء فهي بحكم الغوص .
( 2 ) فالمأخوذ من الساحل أو من وجه الأرض يكون بحكم الأموال الحاصلة من أرباح المكاسب ، فتجري فيها أحكامه وتشترط فيها شرائطه .
( 3 ) الوجه الأول إلحاق صيد البحر بالغوص لأنه يشمله ، والوجه الثاني عدم الإلحاق لعدم صدق الغوص .
( 4 ) يعني أنّ التفصيل بأن يلحق المأخوذ من وجه البحر بالمكاسب ويلحق المأخوذ من تحت الماء بالغوص حسن .
( 5 ) مفعول له تعليل للتفصيل .
( 6 ) أرباح : جمع ربح - بكسر الراء وسكون الباء - ما يحصل من التجارات ، والمراد هنا كلّ فائدة تحصل من المكاسب .
( 7 ) المكاسب : جمع مكسب بكسر السين وفتحها ، والمكسبة : ما يكسب . ( المنجد ) .
( 8 ) بيان للمكاسب ، فإنّها إمّا من طريق التجارة - وهي لا تنحصر بالبيع والشراء ، بل تشمل الإجارات أيضا - أو من طريق الزراعة .
( 9 ) كأن يحصل الربح والفائدة من غرس الأشجار .
( 10 ) المراد من « الأنواع المذكورة » قسيما لأرباح المكاسب هو المعدن والغوص والكنز وغيرها .