تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وخلافا للبيان ( 1 ) . وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب ( 2 ) . وتظهر الفائدة في الشرائط ، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان ( 3 ) ، والتفصيل ( 4 ) حسن ، إلحاقا ( 5 ) لكلّ بحقيقته .

[ الرابع : أرباح المكاسب ]

( والرابع : أرباح ( 6 ) المكاسب ( 7 ) ) من تجارة ( 8 ) وزراعة وغرس ( 9 ) وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ قول المصنّف في الدروس على خلاف قوله في البيان ، فإنّه قال في كتابه البيان بأنّ الأشياء المأخوذة لو كانت من الساحل أو من وجه الماء فهي بحكم الغوص . ( 2 ) فالمأخوذ من الساحل أو من وجه الأرض يكون بحكم الأموال الحاصلة من أرباح المكاسب ، فتجري فيها أحكامه وتشترط فيها شرائطه . ( 3 ) الوجه الأول إلحاق صيد البحر بالغوص لأنه يشمله ، والوجه الثاني عدم الإلحاق لعدم صدق الغوص . ( 4 ) يعني أنّ التفصيل بأن يلحق المأخوذ من وجه البحر بالمكاسب ويلحق المأخوذ من تحت الماء بالغوص حسن . ( 5 ) مفعول له تعليل للتفصيل . ( 6 ) أرباح : جمع ربح - بكسر الراء وسكون الباء - ما يحصل من التجارات ، والمراد هنا كلّ فائدة تحصل من المكاسب . ( 7 ) المكاسب : جمع مكسب بكسر السين وفتحها ، والمكسبة : ما يكسب . ( المنجد ) . ( 8 ) بيان للمكاسب ، فإنّها إمّا من طريق التجارة - وهي لا تنحصر بالبيع والشراء ، بل تشمل الإجارات أيضا - أو من طريق الزراعة . ( 9 ) كأن يحصل الربح والفائدة من غرس الأشجار . ( 10 ) المراد من « الأنواع المذكورة » قسيما لأرباح المكاسب هو المعدن والغوص والكنز وغيرها .