[ الثالث : الغوص ]
والفيروزج ( 1 ) وغيرها .
( والثالث : ( 2 ) الغوص ) أي ( 3 ) ما اخرج به من اللؤلؤ ( 4 )
شرح
ومنها كما في الوسائل :
عن عمرو بن أبي الشريك عن فاطمة عليها السّلام قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيرا . ( الوسائل : ج 3 ص 401 ب 52 من أبواب أحكام الملابس ح 2 ) .
( 1 ) الفيروزج : حجر كريم غير شفّاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة ، يتحلّى به . وقد روي في فضله كما في الوسائل عدّة روايات نكتفي بواحدة منها :
عن عبد المؤمن الأنصاري قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ما افتقرت كفّ تختّمت بالفيروزج . ( الوسائل : ج 3 ص 406 ب 56 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ) .
أمّا الروايات الدالّة على وجوب الخمس في المعادن فكثيرة ، منها عن كتاب الوسائل :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس . ( الوسائل : ج 6 ص 343 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ) .
( 2 ) عطف على قوله « الأول : الغنيمة » . يعني الثالث من الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس هو الغوص ، وهو مصدر من غاص يغوص غوصا وغياصا ومغاصا ، أي غطس في الماء ونزل فيه . ( المنجد ) . والمصدر هنا بمعنى اسم مفعول .
يعني من الأشياء السبعة المغوص ، أي المأخوذ من الماء بالنزول فيه .
( 3 ) والتفسير من الشارح إشارة بما أوضحناه بأنّ المصدر بمعنى اسم مفعول .
( 4 ) اللؤلؤ : الدرّ ، والواحدة : اللؤلؤة ، جمعه : اللآلئ . ( المنجد ) .
وقيل في خصوص اللؤلؤ بأنه درّ أبيض وبرّاق يوجد في داخل حيوان صغير بحري اسمه « صدف » . وزنه من حبة خشخاش إلى بيض الحمام .